____________________
المسالك وعن غيره تبعيته له أم يكون الحكم عاما كما عن ظاهر الأكثر؟ وجهان الجمود على النص يوجب البناء على الثاني والله العالم.
بقي في المقام فرع مناسب وهو أنه لو أرضع جدي أو عناق أو عجل من لبن انسان حتى فطم لم يحرم للأصل: ولجملة من النصوص كمكاتبة أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي محمد - عليه السلام -: امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها؟ قال: " فعل مكروه ولا بأس به " (1).
ومكاتبته الأخرى قال: كتبت إليه: - جعلني الله فداك من كل سوء - امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب - عليه السلام -: " فعل مكروه ولا بأس به " (2) وما فيهما من أنه فعل مكروه الظاهر رجوعه إلى الارضاع لا إلى أكل اللحم واللبن فإن الثانية وإن كانت مجملة قابلة للحمل على كل منهما إلا أن الأولى ظاهرة في ذلك وهي تبين اجمال الثانية.
حرمة لحم السبع من البهائم الخامسة: (ويحرم كل ذي ناب) من البهائم يفترس به قويا كان (كالأسد) والنمر والفهد والذئب أو ضعيفا كالضبع والثعلب وابن آوي بلا خلاف فيه وعن الخلاف والغنية وغيرهما دعوى الاجماع عليه.
وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه ويشهد به صحيح الحلبي عن الإمام
بقي في المقام فرع مناسب وهو أنه لو أرضع جدي أو عناق أو عجل من لبن انسان حتى فطم لم يحرم للأصل: ولجملة من النصوص كمكاتبة أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي محمد - عليه السلام -: امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها؟ قال: " فعل مكروه ولا بأس به " (1).
ومكاتبته الأخرى قال: كتبت إليه: - جعلني الله فداك من كل سوء - امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب - عليه السلام -: " فعل مكروه ولا بأس به " (2) وما فيهما من أنه فعل مكروه الظاهر رجوعه إلى الارضاع لا إلى أكل اللحم واللبن فإن الثانية وإن كانت مجملة قابلة للحمل على كل منهما إلا أن الأولى ظاهرة في ذلك وهي تبين اجمال الثانية.
حرمة لحم السبع من البهائم الخامسة: (ويحرم كل ذي ناب) من البهائم يفترس به قويا كان (كالأسد) والنمر والفهد والذئب أو ضعيفا كالضبع والثعلب وابن آوي بلا خلاف فيه وعن الخلاف والغنية وغيرهما دعوى الاجماع عليه.
وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه ويشهد به صحيح الحلبي عن الإمام