____________________
الفصل الرابع في مخارج السهام (الفصل الرابع في مخارج السهام) هذا الفصل من أعظم المهام للاحتياج إليه في تصحيح المسائل وقسمة التركة على الورثة. ويتضح القول فيه ببيان أمور:
الأول: قد عرفت مما ذكرناه مفصلا في ضمن المسائل المتقدمة أن السهام المنصوصة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وببيان أخصر: النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
وبعبارة ثالثة: الربع والثلث وضعف كل ونصفه.
وأيضا قد عرفت: إن النصف لثلاثة: 1 - الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.
2 - البنت المنفردة. 3 - الأخت المنفردة لأب وأم أو لأب مع عدمها.
والربع لاثنين: 1 - الزوج مع الولد للزوجة. 2 - الزوجة لا مع الولد للزوج.
والثمن: لواحد الزوجة مع الولد للزوج.
والثلثين لا ثنين: 1 - البنتان فصاعدا إذا انفردن من الإخوة. 2 - الأختان فصاعدا لأب وأم أو لأب مع عدمهما.
والثلث لاثنين: 1 - الأم مع عدم الحاجب والولد. 2 - الاثنان فصاعدا من ولد الأم خاصة ذكورا كانوا أم إناثا أم بالتفريق.
الأول: قد عرفت مما ذكرناه مفصلا في ضمن المسائل المتقدمة أن السهام المنصوصة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وببيان أخصر: النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
وبعبارة ثالثة: الربع والثلث وضعف كل ونصفه.
وأيضا قد عرفت: إن النصف لثلاثة: 1 - الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.
2 - البنت المنفردة. 3 - الأخت المنفردة لأب وأم أو لأب مع عدمها.
والربع لاثنين: 1 - الزوج مع الولد للزوجة. 2 - الزوجة لا مع الولد للزوج.
والثمن: لواحد الزوجة مع الولد للزوج.
والثلثين لا ثنين: 1 - البنتان فصاعدا إذا انفردن من الإخوة. 2 - الأختان فصاعدا لأب وأم أو لأب مع عدمهما.
والثلث لاثنين: 1 - الأم مع عدم الحاجب والولد. 2 - الاثنان فصاعدا من ولد الأم خاصة ذكورا كانوا أم إناثا أم بالتفريق.