____________________
بصحته فبطلانه يحتاج إلى دليل ومن أن شرط صحته عدم الوارث وقد وجد فيمنعها استدامة كما يمنع صحته ابتداء ولعل الثاني أظهر وتظهر الثمرة فيما لو مات الولد قبل موت المضمون.
ويعتبر في عقده جمع الأمرين من الإرث والعقل فلو تراضيا على أحدهما لم يصح للأصل وغير.
وهل يعتبر اتحاد الضامن والمضمون؟ وجهان: أقواهما العدم لاطلاق الأدلة فيصح أن يضمن الواحد للأكثر بعقد واحد وبالعكس فيشتركون حينئذ في عقله وميراثه.
ولاء الإمامة (الثالث: ولاء الإمامة وإذا) مات انسان و (فقد كل مناسب) خال عن موانع الإرث من قتل أو كفر أو ما شاكل (ومسابب) يحاز به الإرث من الزوج أو الزوجة والمنعم وضامن الجريرة (انتقل الميراث إلى الإمام - عليه السلام - يعمل به ما شاء وكان علي - عليه السلام - يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه) والأصل في هذا الحكم مضافا إلى الاجماع الذي ادعاه جماعة ففي المسالك إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فعندنا أن الوارث هو الإمام. وفي الرياض والأصل فيه بعد الاجماع المحكي في الخلاف والغنية والسرائر والمنتهى والمسالك وغيرها من كتب الجماعة جملة من النصوص.
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: " من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فما له من الأنفال " (1) وتقدم في كتاب
ويعتبر في عقده جمع الأمرين من الإرث والعقل فلو تراضيا على أحدهما لم يصح للأصل وغير.
وهل يعتبر اتحاد الضامن والمضمون؟ وجهان: أقواهما العدم لاطلاق الأدلة فيصح أن يضمن الواحد للأكثر بعقد واحد وبالعكس فيشتركون حينئذ في عقله وميراثه.
ولاء الإمامة (الثالث: ولاء الإمامة وإذا) مات انسان و (فقد كل مناسب) خال عن موانع الإرث من قتل أو كفر أو ما شاكل (ومسابب) يحاز به الإرث من الزوج أو الزوجة والمنعم وضامن الجريرة (انتقل الميراث إلى الإمام - عليه السلام - يعمل به ما شاء وكان علي - عليه السلام - يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه) والأصل في هذا الحكم مضافا إلى الاجماع الذي ادعاه جماعة ففي المسالك إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فعندنا أن الوارث هو الإمام. وفي الرياض والأصل فيه بعد الاجماع المحكي في الخلاف والغنية والسرائر والمنتهى والمسالك وغيرها من كتب الجماعة جملة من النصوص.
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: " من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فما له من الأنفال " (1) وتقدم في كتاب