____________________
مندفعة: بأنه لا وجه للانصراف المدعى في المقام سوى الغلبة والتعارف وقد مر مرارا أنهما لا يصلحان منشأ للانصراف المقيد للاطلاق مع أن الغلبة ممنوعة في هذه الأزمنة التي تعارف فيها ذبح الحيوان بالطريق المستحدث وقد بينت حكم الذبح بذلك الطريق في كتابنا المسائل المستحدثة المطبوع.
اعتبار التسمية (و) الثاني: (التسمية) واعتبارها في الحلية اجماعي والنصوص المتواترة شاهدة به وقد مر جملة منها بل قد مر في مسألة ذبح الكتابي النصوص المتضمنة أن المعيار في الحلية الاسم وأن اعتبار كون الذابح مسلما إنما هو لأجل أنه يؤمن عليه المسلم دون الكافر بل الآيات القرآنية تدل عليه كما مر فتأمل وكيف كان فالحكم أوضح من أن نطول المقام بالتفصيل فيه.
إنما الكلام في المراد من التسمية مقتضى اطلاق الآيات والنصوص أن المراد بها ذكر اسمه تعالى بقوله بسم الله، أو الحمد لله، أو الله أكبر، أو يسبحه، أو يستغفره وما شاكل، لصدق الذكر بذلك.
وفي صحيح محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله؟ قال - عليه السلام -: " هذا كله من أسماء الله لا بأس به " (1).
ولو قال الله واقتصر ففي الاجتزاء به قولان: من صدق ذكر اسم الله عليه ومن دعوى أن فهم العرف يقتضي كون المراد ذكر الله بصفة كمال وثناء كإحدى التسبيحات
اعتبار التسمية (و) الثاني: (التسمية) واعتبارها في الحلية اجماعي والنصوص المتواترة شاهدة به وقد مر جملة منها بل قد مر في مسألة ذبح الكتابي النصوص المتضمنة أن المعيار في الحلية الاسم وأن اعتبار كون الذابح مسلما إنما هو لأجل أنه يؤمن عليه المسلم دون الكافر بل الآيات القرآنية تدل عليه كما مر فتأمل وكيف كان فالحكم أوضح من أن نطول المقام بالتفصيل فيه.
إنما الكلام في المراد من التسمية مقتضى اطلاق الآيات والنصوص أن المراد بها ذكر اسمه تعالى بقوله بسم الله، أو الحمد لله، أو الله أكبر، أو يسبحه، أو يستغفره وما شاكل، لصدق الذكر بذلك.
وفي صحيح محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله؟ قال - عليه السلام -: " هذا كله من أسماء الله لا بأس به " (1).
ولو قال الله واقتصر ففي الاجتزاء به قولان: من صدق ذكر اسم الله عليه ومن دعوى أن فهم العرف يقتضي كون المراد ذكر الله بصفة كمال وثناء كإحدى التسبيحات