____________________
حكم ما لو اجتمعت الكلالة مع أحد الزوجين الخامسة: في ما لو اجتمعت الكلالة مع أحد الزوجين وفيها صور:
1 - أن يجتمع أحدهما مع كلالة الأم لا اشكال في أن أحدهما يرث نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ويكون الباقي للكلالة السدس إن كانت واحدة والثلث إن كانت متعددة بالفرض في كتاب الله والباقي بالرد عليها ولا يرد على أحد الزوجين شئ للاجماع.
ولما دل من النصوص على أنه لا يرد على الزوج والزوجة كموثق جميل بن دراج عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا يكون الرد على زوج ولا زوجة " (1).
وخبر العبدي عن الإمام علي بن أبي طالب - عليه السلام - في حديث أنه قال: " ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن " (2) وإنما يرد على الكلالة لبطلان التعصيب.
فإن قيل: إن كلالة الأم أيضا دل الدليل على أنه لا يزاد نصيبهم فما الوجه في تخصيص الرد عليهم والعلة كما تصلح لأن تكون منشأ للرد على الكلالة تصلح منشأ للرد على أحد الزوجين أيضا.
قلنا: أولا: إن الوجه في ذلك الاجماع وثانيا: إن الدليل الدال على عدم الزيادة في نصيب الكلالة منحصر في عدم الزيادة مع وجود الوارث الآخر الذي يزاد
1 - أن يجتمع أحدهما مع كلالة الأم لا اشكال في أن أحدهما يرث نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ويكون الباقي للكلالة السدس إن كانت واحدة والثلث إن كانت متعددة بالفرض في كتاب الله والباقي بالرد عليها ولا يرد على أحد الزوجين شئ للاجماع.
ولما دل من النصوص على أنه لا يرد على الزوج والزوجة كموثق جميل بن دراج عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا يكون الرد على زوج ولا زوجة " (1).
وخبر العبدي عن الإمام علي بن أبي طالب - عليه السلام - في حديث أنه قال: " ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن " (2) وإنما يرد على الكلالة لبطلان التعصيب.
فإن قيل: إن كلالة الأم أيضا دل الدليل على أنه لا يزاد نصيبهم فما الوجه في تخصيص الرد عليهم والعلة كما تصلح لأن تكون منشأ للرد على الكلالة تصلح منشأ للرد على أحد الزوجين أيضا.
قلنا: أولا: إن الوجه في ذلك الاجماع وثانيا: إن الدليل الدال على عدم الزيادة في نصيب الكلالة منحصر في عدم الزيادة مع وجود الوارث الآخر الذي يزاد