____________________
وصحيح زرارة عن محمد بن مسلم وبكير عنه - عليه السلام - في زوج وأبوين وابنة : " للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما وبقي خمسة فهو للابنة - إلى أن قال -: وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهما " الحديث (1) ونحوهما غيرهما.
وأما الثاني: وهو ما إذا كان في الأولاد ذكر منفردا أو مع أنثى فلكل من الأبوين واحد الزوجين النصيب الأدنى بالاجماع والآية والنصوص والباقي للأولاد اجماعا.
والنصوص شاهدة به لاحظ ما رواه العياشي في تفسيره عن بكير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لو أن امرأة تركت زوجها وأبويها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللأبوين السدسان وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين " (2) وصحيح محمد وبكير الآتي.
لا يرث الجد والجدة مع أحد الأبوين شيئا المبحث الرابع: فيما إذا اجتمع الجد أو الجدة مع أحد الأبوين أو الأولاد وفيه مسائل:
الأولى: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه لا يرث الجد ولا الجدة لأب كان أم لأم مع أحد الأبوين شيئا بل عن ظاهر المبسوط والغنية والمفاتيح والكفاية
وأما الثاني: وهو ما إذا كان في الأولاد ذكر منفردا أو مع أنثى فلكل من الأبوين واحد الزوجين النصيب الأدنى بالاجماع والآية والنصوص والباقي للأولاد اجماعا.
والنصوص شاهدة به لاحظ ما رواه العياشي في تفسيره عن بكير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لو أن امرأة تركت زوجها وأبويها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللأبوين السدسان وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين " (2) وصحيح محمد وبكير الآتي.
لا يرث الجد والجدة مع أحد الأبوين شيئا المبحث الرابع: فيما إذا اجتمع الجد أو الجدة مع أحد الأبوين أو الأولاد وفيه مسائل:
الأولى: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه لا يرث الجد ولا الجدة لأب كان أم لأم مع أحد الأبوين شيئا بل عن ظاهر المبسوط والغنية والمفاتيح والكفاية