____________________
منع الكلية كما يجب بذل الطعام في الغلاء على المحتكر يجبره عليه مع جواز أخذ العوض اجماعا والمعلوم وجوبه نفس بذل المال أعم من كونه مجانا أو بعوض انتهى.
ما أفاده الشهيد من جواز أخذ العوض وعدم وجوب بذله مجانا متين غايته وقد أشبعنا الكلام في ذلك في مبحث أخذ الأجرة على الواجب وبينا عدم المنافاة بين الوجوب وأخذ العوض وأما مسألة تخليص المشرف على الهلاك فالحكم بعدم وجوب أجرة المثل ليس من جهة عدم أخذ العوض بإزاء الواجب بل من جهة أن ضمان أجرة المثل يتوقف على سبب وشئ من أسباب الضمان من اليد والاتلاف والمعاملة لا يكون متحققا في الفرض ولذا لو احتمل الحال ووافقه على بذل أجرة يبذلها أو يقبلها جاز ذلك.
وهل يجوز للمالك أخذ الثمن الزائد عن ثمن المثل ويجب على المضطر دفعه مع القدرة كما هو المنسوب إلى المشهور لدفع الاضطرار بالتمكن من بذل العوض ولو زائدا أم لا يجوز له أخذ الزائد كما عن الشيخ في المبسوط لأنه مضطر إلى بذل الزيادة فكان كالمكره عليه؟ وجهان أظهرهما الأول.
ويرد على ما أفاده الشيخ - ره - أنه مضطر إلى الشراء لا إلى خصوص بذل الزيادة وقد حقق في محله أن حديث (1) الرفع يرفع صحة المعاملة المكره عليها ولا يرفع صحة المعاملة المضطر إليها لكونه في مقام الامتنان ولا منة في رفع الصحة في الثانية فالأظهر هو جواز أخذ الزيادة اللهم إلا أن يقال إن جواز أخذ الزائد ضرري على المضطر فيرفعه حديث (1) لا ضرر. ولكن غايته عدم جواز الأخذ تكليفا لا وضعا فتدبر حتى
ما أفاده الشهيد من جواز أخذ العوض وعدم وجوب بذله مجانا متين غايته وقد أشبعنا الكلام في ذلك في مبحث أخذ الأجرة على الواجب وبينا عدم المنافاة بين الوجوب وأخذ العوض وأما مسألة تخليص المشرف على الهلاك فالحكم بعدم وجوب أجرة المثل ليس من جهة عدم أخذ العوض بإزاء الواجب بل من جهة أن ضمان أجرة المثل يتوقف على سبب وشئ من أسباب الضمان من اليد والاتلاف والمعاملة لا يكون متحققا في الفرض ولذا لو احتمل الحال ووافقه على بذل أجرة يبذلها أو يقبلها جاز ذلك.
وهل يجوز للمالك أخذ الثمن الزائد عن ثمن المثل ويجب على المضطر دفعه مع القدرة كما هو المنسوب إلى المشهور لدفع الاضطرار بالتمكن من بذل العوض ولو زائدا أم لا يجوز له أخذ الزائد كما عن الشيخ في المبسوط لأنه مضطر إلى بذل الزيادة فكان كالمكره عليه؟ وجهان أظهرهما الأول.
ويرد على ما أفاده الشيخ - ره - أنه مضطر إلى الشراء لا إلى خصوص بذل الزيادة وقد حقق في محله أن حديث (1) الرفع يرفع صحة المعاملة المكره عليها ولا يرفع صحة المعاملة المضطر إليها لكونه في مقام الامتنان ولا منة في رفع الصحة في الثانية فالأظهر هو جواز أخذ الزيادة اللهم إلا أن يقال إن جواز أخذ الزائد ضرري على المضطر فيرفعه حديث (1) لا ضرر. ولكن غايته عدم جواز الأخذ تكليفا لا وضعا فتدبر حتى