____________________
ذبيحة المرأة؟ قال - عليه السلام -: " لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه " (1).
ولكن لعدم افتاء المشهور بالاختصاص ولنصوص الجارية التي هي كالصريحة في الذبح في حال الاختيار تحمل هذه النصوص على الكراهة.
ثم إنه: في صحيح سليمان ما يؤيد ما اخترناه من أن المنع عن ذبيحة الكتابي من جهة التسمية وإلا فلا منع عنها، فإنه لم يعطف فيه ذكر اسم الله على كونها مسلمة كي يكون هناك شرطان، بل رتبه عليه مع اتيان كلمة - فاء - الظاهرة في التفريع كما لا يخفى (1).
ولا يعتبر الطهارة في الذابح فيصح من الجنب والحائض بلا خلاف واطلاق الكتاب والنصوص شاهد به، مضافا إلى نصوص خاصة في الجنب صريحة في جواز أن يذبح، راجع الوسائل باب 17 من أبواب الذبائح.
بيان الآلة التي بها يذكي الذابح المقام الثاني: في بيان الآلة التي بها يذكي الذبيحة (وإنما يكون بالحديد مع القدرة) بلا خلاف، وفي المسالك المعتبر عندنا في الآلة التي يذكي بها أن تكون من حديد فلا يجزى مع القدرة عليه وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص والذهب وغيرها، انتهى.
وظاهرة الاجماع عليه ونقله سيد الرياض عن غيرها أيضا ونصوص كثيرة شاهدة به، لاحظ حسن محمد بن مسلم أو صحيحه عن أبي جعفر - عليه السلام -
ولكن لعدم افتاء المشهور بالاختصاص ولنصوص الجارية التي هي كالصريحة في الذبح في حال الاختيار تحمل هذه النصوص على الكراهة.
ثم إنه: في صحيح سليمان ما يؤيد ما اخترناه من أن المنع عن ذبيحة الكتابي من جهة التسمية وإلا فلا منع عنها، فإنه لم يعطف فيه ذكر اسم الله على كونها مسلمة كي يكون هناك شرطان، بل رتبه عليه مع اتيان كلمة - فاء - الظاهرة في التفريع كما لا يخفى (1).
ولا يعتبر الطهارة في الذابح فيصح من الجنب والحائض بلا خلاف واطلاق الكتاب والنصوص شاهد به، مضافا إلى نصوص خاصة في الجنب صريحة في جواز أن يذبح، راجع الوسائل باب 17 من أبواب الذبائح.
بيان الآلة التي بها يذكي الذابح المقام الثاني: في بيان الآلة التي بها يذكي الذبيحة (وإنما يكون بالحديد مع القدرة) بلا خلاف، وفي المسالك المعتبر عندنا في الآلة التي يذكي بها أن تكون من حديد فلا يجزى مع القدرة عليه وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص والذهب وغيرها، انتهى.
وظاهرة الاجماع عليه ونقله سيد الرياض عن غيرها أيضا ونصوص كثيرة شاهدة به، لاحظ حسن محمد بن مسلم أو صحيحه عن أبي جعفر - عليه السلام -