____________________
ويشهد به صدر صحيح البزنطي المتقدم: عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين ويعرف صاحبه ويجيئه فيطلبه من لا يتهمه؟ قال - عليه السلام -:
" لا يحل له إمساكه ويرده عليه " ونحوه خبر الفضيل وغيره.
الاعراض لا يوجب الخروج عن الملكية وأما المورد الثالث: فلا اشكال في أنه إذا تحقق السبب المملك ثم أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه للاستصحاب وللنصوص المتقدمة إنما الكلام في أنه لو أطلقه ونوى خروجه من ملكه والاعراض عنه فهل يخرج عن ملكه؟ كما عن الشيخ في المبسوط أم لا يخرج بذلك عن ملكه؟ كما عن الأكثر على ما في المسالك وجهان:
يشهد للثاني: إن زوال الملكية يحتاج إلى دليل والأصل يقتضي عدمه بل قد يقال: أن النصوص المتقدمة الدالة على أنه إن كان الصيد ملكا للغير يجب الرد إليه بمقتضى ترك الاستفصال تدل على عدم زوال الملكية وهو وإن كان منظورا فيه من جهة أنها تدل على وجوب رد ما يكون ملكا للغير والكلام الآن في أنه هل خرج بالاعراض عن ملكه أم لا؟ وعلى فرض الخروج ليس مشمولا لتلك النصوص.
وقد استدل لكون الاعراض مخرجا: بأن سبب الملك فيه اليد فإذا زالت زال:
وبأن الصيد يصدق على الصيد الممتنع وإن سبقت يد عليه: وبما دل في خصوص الطير على أنه إن ملك جناحه فهو صيد هذه الوجوه مختصة بالمقام.
وبعموم النبوي المعروف: " الناس مسلطون على أموالهم " (1) بدعوى أنه يدل
" لا يحل له إمساكه ويرده عليه " ونحوه خبر الفضيل وغيره.
الاعراض لا يوجب الخروج عن الملكية وأما المورد الثالث: فلا اشكال في أنه إذا تحقق السبب المملك ثم أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه للاستصحاب وللنصوص المتقدمة إنما الكلام في أنه لو أطلقه ونوى خروجه من ملكه والاعراض عنه فهل يخرج عن ملكه؟ كما عن الشيخ في المبسوط أم لا يخرج بذلك عن ملكه؟ كما عن الأكثر على ما في المسالك وجهان:
يشهد للثاني: إن زوال الملكية يحتاج إلى دليل والأصل يقتضي عدمه بل قد يقال: أن النصوص المتقدمة الدالة على أنه إن كان الصيد ملكا للغير يجب الرد إليه بمقتضى ترك الاستفصال تدل على عدم زوال الملكية وهو وإن كان منظورا فيه من جهة أنها تدل على وجوب رد ما يكون ملكا للغير والكلام الآن في أنه هل خرج بالاعراض عن ملكه أم لا؟ وعلى فرض الخروج ليس مشمولا لتلك النصوص.
وقد استدل لكون الاعراض مخرجا: بأن سبب الملك فيه اليد فإذا زالت زال:
وبأن الصيد يصدق على الصيد الممتنع وإن سبقت يد عليه: وبما دل في خصوص الطير على أنه إن ملك جناحه فهو صيد هذه الوجوه مختصة بالمقام.
وبعموم النبوي المعروف: " الناس مسلطون على أموالهم " (1) بدعوى أنه يدل