____________________
ميراث المرتد للمسلم السادسة: (والمرتد عن فطرة يقتل في الحال وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة ويقسم ميراثه ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة وعن غير فطرة يستتاب فإن تاب وإلا قتل وتعتد زوجته عدة الطلاق ولا تقسم أمواله إلا بعد القتل ولو تكرر قتل في الرابعة والمرأة إذا ارتدت حبست وضربت أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت وإن كانت عن فطرة) بلا خلاف في شئ من تلكم وقد تقدم الكلام فيها في كتاب الطهارة وفي الطلاق وسيأتي حكم القتل في محله.
ويشهد بها: نصوص فعلى حكم الرجل المرتد عن فطرة: صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن المرتد؟ فقال - عليه السلام -: " من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده " (1).
وموثق الساباطي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته
ويشهد بها: نصوص فعلى حكم الرجل المرتد عن فطرة: صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن المرتد؟ فقال - عليه السلام -: " من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده " (1).
وموثق الساباطي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته