____________________
به لا مورد للترديد في جبر الضعف على فرض وجوده بذلك فلا اشكال في أصل الحكم ولكن حيث إنه حكم مخالف للقواعد لما مر من تبعية الولد لأبويه في الكفر واختصاص المسلم بالإرث أو أن يسلم الكافر قبل القسمة وحرمانه لو لم يسلم قبلها صغيرا كان أو كبيرا لم يلتزم به جماعة منهم الحلي والمصنف - ره - والمحقق وسائر المتأخرين ولنعم ما أجاب به الشهيد عن ذلك قال: إن الخروج عن الأصول جائز إذا قام عليه دليل.
ولما كانت الرواية معتبرة الاسناد تصدى العاملون بها والرادون لها لتوجيهها بوجوه لا فائدة في ذكرها مع ظهور بطلانها قال في الرياض: وهل يختص الحكم على تقدير ثبوته بمورد الخبر كما هو ظاهر الأكثر أم يطرد في ذي القرابة المسلم على الاطلاق مع الأولاد كما في المختلف عن ابن زهرة والحلبي وجهان انتهى.
الأظهر هو الأول المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء الخامسة: (والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء) والمذهب ما لم يخرجوا به عن سمة الاسلام كما هو المشهور لعموم أدلة التوارث ولخصوص المعتبرة (1) الدالة علي ابتناء التوارث على الاسلام دون الايمان وفي بعضها إن الاسلام هو ما عليه جماعة
ولما كانت الرواية معتبرة الاسناد تصدى العاملون بها والرادون لها لتوجيهها بوجوه لا فائدة في ذكرها مع ظهور بطلانها قال في الرياض: وهل يختص الحكم على تقدير ثبوته بمورد الخبر كما هو ظاهر الأكثر أم يطرد في ذي القرابة المسلم على الاطلاق مع الأولاد كما في المختلف عن ابن زهرة والحلبي وجهان انتهى.
الأظهر هو الأول المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء الخامسة: (والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء) والمذهب ما لم يخرجوا به عن سمة الاسلام كما هو المشهور لعموم أدلة التوارث ولخصوص المعتبرة (1) الدالة علي ابتناء التوارث على الاسلام دون الايمان وفي بعضها إن الاسلام هو ما عليه جماعة