____________________
على المحتكر (1) إلى غير تلكم من الأخبار الواردة في الأبواب المتفرقة. ولنعم ما أفاده صاحب الجواهر - ره - قال: بل لعله من الأمور التي استغنت بضرورتها عن الدليل المخصوص انتهى.
وإنما أطلنا الكلام فيه من جهة أنه حكي عن الخلاف والسرائر أنهما لم يوجبا البذل في المسألة! بدعوى عدم كونه إعانة وعدم دليل يدل على وجوب حفظ نفس الغير مطلقا حتى لو توقف على بذل المال إذ ليس إلا الاجماع وهو في الفرض ممنوع بل لعل السيرة في الأعصار والأمصار على خلافه في المقتولين ظلما مع امكان دفعه بالمال وفي المرضى إذا توقف علاجهم المقتضي حياتهم باخبار أهل الخبرة على بذل المال وإلا فالمسألة أوضح من ذلك.
وكم فرق بين هذه الفتوى وما في المسالك من أنه إذا كان ذلك الغير مضطرا أيضا وخاف على نفسه الهلاكة إن أعطى الطعام لهذا المضطر يجوز له أن يؤثر المضطر على نفسه فيعطيه الطعام ويحفظه من الهلاكة وإن أهلك نفسه بذلك.
وأورد في الجواهر على الشهيد بأن من المعلوم عقلا ونقلا تقديم حفظ نفسه التي يعبد الله بها على غيره بل لعل ذلك من الالقاء بيده إلى التهلكة.
وفيه: إنه لا شبهة في كونه من الالقاء بيده في التهلكة إن كان المراد بها ما يعم هلاك النفس ولم تختص بالعقاب إلا أنه كما يكون كذلك يكون احياء النفس وهو واجب على الفرض فيقع التزاحم بينهما ولم يعلم من العقل والنقل تقديم حفظ نفسه بعد كون الآخر مساويا معه في الايمان والاحترام بل ظاهر الآية الكريمة:
وإنما أطلنا الكلام فيه من جهة أنه حكي عن الخلاف والسرائر أنهما لم يوجبا البذل في المسألة! بدعوى عدم كونه إعانة وعدم دليل يدل على وجوب حفظ نفس الغير مطلقا حتى لو توقف على بذل المال إذ ليس إلا الاجماع وهو في الفرض ممنوع بل لعل السيرة في الأعصار والأمصار على خلافه في المقتولين ظلما مع امكان دفعه بالمال وفي المرضى إذا توقف علاجهم المقتضي حياتهم باخبار أهل الخبرة على بذل المال وإلا فالمسألة أوضح من ذلك.
وكم فرق بين هذه الفتوى وما في المسالك من أنه إذا كان ذلك الغير مضطرا أيضا وخاف على نفسه الهلاكة إن أعطى الطعام لهذا المضطر يجوز له أن يؤثر المضطر على نفسه فيعطيه الطعام ويحفظه من الهلاكة وإن أهلك نفسه بذلك.
وأورد في الجواهر على الشهيد بأن من المعلوم عقلا ونقلا تقديم حفظ نفسه التي يعبد الله بها على غيره بل لعل ذلك من الالقاء بيده إلى التهلكة.
وفيه: إنه لا شبهة في كونه من الالقاء بيده في التهلكة إن كان المراد بها ما يعم هلاك النفس ولم تختص بالعقاب إلا أنه كما يكون كذلك يكون احياء النفس وهو واجب على الفرض فيقع التزاحم بينهما ولم يعلم من العقل والنقل تقديم حفظ نفسه بعد كون الآخر مساويا معه في الايمان والاحترام بل ظاهر الآية الكريمة: