____________________
لا يجوز لها التصرف فيما تأخذه أو لا يجوز لها التصرف فيما يأخذه بقية النسوة مع إذنهن والاستصحاب الجاري بالنسبة إليها يعارض حينئذ الاستصحابات الجارية بالنسبة إليهن وحيث إنه يلزم من جريان الاستصحابات جميعا المخالفة العملية للتكليف الالزامي المعلوم فلا تجري وأما ما ذكره نظيرا للمقام فلم يظهر لي وجه جريان الاستصحاب فيه إذا كان علم اجمالا بنجاسة إحدى الأوان وأظن أن مقصوده استصحاب النجاسة في كل من الأوان الأربع المعلوم نجاسة الجميع ثم طهارة إحداها فإن الاستصحاب يجري في الكل ولا يسقط بالتعارض لعدم لزوم المخالفة العلمية لتكليف الزامي معلوم وبما ذكرناه يظهر عدم كونه نظيرا للمقام.
ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان الخامسة: إذا زوج الصبية أبوها أوجدها لأبيها بالكفؤ ومهر المثل أو الصبي وليه لبالغة أو الصبي والصبية وليهما توارثا بلا خلاف محقق أجده فيه. ويشهد للحكم في جميع الموارد اطلاق أدلة توارث الزوجين الشامل للمقام بعد ما عرفت في كتاب النكاح من صحة نكاح الصغير والصغيرة إذا كان بإذن الولي.
وللأخير صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال - عليه السلام -: " إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم " قلت:
فهل يجوز طلاق الأب؟ قال - عليه السلام -: " لا " (1).
وخبر عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الصبي يزوج الصبية هل
ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان الخامسة: إذا زوج الصبية أبوها أوجدها لأبيها بالكفؤ ومهر المثل أو الصبي وليه لبالغة أو الصبي والصبية وليهما توارثا بلا خلاف محقق أجده فيه. ويشهد للحكم في جميع الموارد اطلاق أدلة توارث الزوجين الشامل للمقام بعد ما عرفت في كتاب النكاح من صحة نكاح الصغير والصغيرة إذا كان بإذن الولي.
وللأخير صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال - عليه السلام -: " إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم " قلت:
فهل يجوز طلاق الأب؟ قال - عليه السلام -: " لا " (1).
وخبر عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الصبي يزوج الصبية هل