____________________
النصوص التي استدل بها للحرمة الأولى: ما استدل به للقول المشهور وتلكم الأخبار كثيرة منها صحيح قتيبة الأعشى قال: سأل رجل أبا عبد الله - عليه السلام - وأنا عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: (لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم) فقال له الرجل: قال الله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم). فقال له أبو عبد الله - عليه السلام -: (كان أبي يقول إنما هو الحبوب وأشباهها) (1) بدعوى ظهور النهي في الحرمة ويؤيده السياق من حيث فهم الراوي إياه ولذا عارضه بالآية المتضمنة للحلية غير المنافية للكراهة مع تقرير المعصوم له على فهمه وجوابه له بما أجابه.
وأورد عليه في المسالك: بأنه يدل على الحل لأن قوله: لا تدخل ثمنها مالك يدل على جواز بيعها وإلا لما صدق الثمن في مقابلتها ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها وعدم ادخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة والنهي عن أكلها يكون حاله كذلك حذرا من التناقض.
وفيه أولا: إن اطلاق الثمن عليه لا يدل على صحة البيع وقد أطلق الثمن في كثير من الأخبار مع فساد البيع كقوله: ثمن العذرة سحت وما شاكل.
وثانيا: إن صحة البيع لا تنافي حرمة الذبيحة وقد دل بعض النصوص على جواز بيع الميتة وبعضها على جواز بيعها منضمة إلى المذكى فلعل هذه الرواية من تلك الروايات فلا يصلح ذلك قرينة لرفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة.
وأورد عليه في المسالك: بأنه يدل على الحل لأن قوله: لا تدخل ثمنها مالك يدل على جواز بيعها وإلا لما صدق الثمن في مقابلتها ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها وعدم ادخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة والنهي عن أكلها يكون حاله كذلك حذرا من التناقض.
وفيه أولا: إن اطلاق الثمن عليه لا يدل على صحة البيع وقد أطلق الثمن في كثير من الأخبار مع فساد البيع كقوله: ثمن العذرة سحت وما شاكل.
وثانيا: إن صحة البيع لا تنافي حرمة الذبيحة وقد دل بعض النصوص على جواز بيع الميتة وبعضها على جواز بيعها منضمة إلى المذكى فلعل هذه الرواية من تلك الروايات فلا يصلح ذلك قرينة لرفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة.