____________________
وهي صحيحة جميل ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله - عليه السلام - عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال - عليه السلام -: (كل) فقال بعضهم: إنهم لا يسمون فقال - عليه السلام -: (فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا) وقال - عليه السلام -: (إذا غاب فكل) (1).
ولكنها مطلقة يقيد اطلاقها بالنصوص الدالة على عدم كفاية الغيبوبة ما لم يحرز التسمية فالمسألة بحمد الله واضحة لا اشكال فيها بحسب النصوص.
بيان ما يستفاد من الآيات الشريفة وأما بحسب الآيات فيدل قوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) (2) وقوله تعالى: (وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم) (3) باطلاقهما على حلية ذبيحة أهل الكتاب مع التسمية وبعبارة أخرى هما بالاطلاق يدلان على عدم الفرق بين كون الذابح مسلما أو كتابيا.
وربما يستدل أيضا بقوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) (4) وجه الدلالة أن الطعام أما أن يراد به ما يطعم مطلقا فيشمل محل النزاع لأن
ولكنها مطلقة يقيد اطلاقها بالنصوص الدالة على عدم كفاية الغيبوبة ما لم يحرز التسمية فالمسألة بحمد الله واضحة لا اشكال فيها بحسب النصوص.
بيان ما يستفاد من الآيات الشريفة وأما بحسب الآيات فيدل قوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) (2) وقوله تعالى: (وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم) (3) باطلاقهما على حلية ذبيحة أهل الكتاب مع التسمية وبعبارة أخرى هما بالاطلاق يدلان على عدم الفرق بين كون الذابح مسلما أو كتابيا.
وربما يستدل أيضا بقوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) (4) وجه الدلالة أن الطعام أما أن يراد به ما يطعم مطلقا فيشمل محل النزاع لأن