____________________
أن أنظر إليه فكيف أتداوى به أنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وترون أناسا يتداوون به " (1) إلى غير تلكم من النصوص.
إنما الكلام في أنه هل يجوز التداوي بالمحرم مع الانحصار أم لا؟ المشهور بين الأصحاب كما في المسالك عدم الجواز في الخمر بل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط دعوى الاجماع عليه.
واستدل له: باطلاق النصوص المتقدمة المعتضد بما فيها من التعليل ولكن الاطلاق يقيد بأدلة الاضطرار والتعليل محمول على الغالب أو على إرادة حصر الدواء في المحرم: لما نرى من مخالفته للوجدان. ولقوله تعالى: (وإثمهما أكبر من نفعهما) (2).
الظاهر في حصول نفع بهما ولموثق سماعة عن الإمام الصادق: عن رجل كان به داء فأمر له بشرب البول؟ فقال: " لا تشربه " قلت: إنه مضطر إلى شربه؟ قال:
" إن كان مضطرا إلى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله وأما بول غيره فلا " (3).
ولعدم القائل به في غير الخمر.
وفي المسالك وتحمل هذه الروايات على تناول الدواء للعافية.
وعليه فمع الانحصار في صورة جواز شرب الخمر للاضطرار وهي صورة خوف تلف النفس كما مر يجوز التداوي بها وإلا فلا.
هذا في الخمر وأما غيرها من المحرمات فيجوز التداوي به مع الانحصار
إنما الكلام في أنه هل يجوز التداوي بالمحرم مع الانحصار أم لا؟ المشهور بين الأصحاب كما في المسالك عدم الجواز في الخمر بل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط دعوى الاجماع عليه.
واستدل له: باطلاق النصوص المتقدمة المعتضد بما فيها من التعليل ولكن الاطلاق يقيد بأدلة الاضطرار والتعليل محمول على الغالب أو على إرادة حصر الدواء في المحرم: لما نرى من مخالفته للوجدان. ولقوله تعالى: (وإثمهما أكبر من نفعهما) (2).
الظاهر في حصول نفع بهما ولموثق سماعة عن الإمام الصادق: عن رجل كان به داء فأمر له بشرب البول؟ فقال: " لا تشربه " قلت: إنه مضطر إلى شربه؟ قال:
" إن كان مضطرا إلى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله وأما بول غيره فلا " (3).
ولعدم القائل به في غير الخمر.
وفي المسالك وتحمل هذه الروايات على تناول الدواء للعافية.
وعليه فمع الانحصار في صورة جواز شرب الخمر للاضطرار وهي صورة خوف تلف النفس كما مر يجوز التداوي بها وإلا فلا.
هذا في الخمر وأما غيرها من المحرمات فيجوز التداوي به مع الانحصار