____________________
ميراث ذوي الأسباب (الفصل الثاني في الميراث بالسبب) بالمعنى الخاص (وهو اثنان الزوجية والولاء) بفتح الواو بمعنى القرب والمراد به في المقام تقرب أحد الشخصين بالآخر بالعتق أو ضمان الجريرة أو الإمامة فالكلام في مقامات أربعة:
الأول: في جملة من أحكام ميراث الزوجين وإنما جعلنا عنوان البحث ذلك ولم نقل في ميراث الزوجين لأنه قد تقدم جملة من أحكام ميراثهما فيما سبق بل ذكرنا تبعا للفقهاء أصول مسائله وإنما بقيت أحكام نذكرها في طي مسائل:
الأولى: يدخل الزوجان على جميع الطبقات ولا يحجبهما حجب حرمان أحد لعموم الآية الكريمة والنصوص المتواترة المتقدم بعضها في ميراث الأبوين وبعضها في ميراث الأولاد وبعضها في ميراث الإخوة والأجداد ولاحظ المرسل القريب من الصحيح عن أبي جعفر - عليه السلام -:
" إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن " (1) والاجماع بل الضرورة كما في الرياض.
وقد مر أنه إن وجد وارث آخر معهما (فللزوج مع عدم الولد النصف ومعه وإن نزل الربع وللزوجة مع عدمه الربع ومع وجوده الثمن و) إنما الكلام في المقام فيما (لو فقد غيرهما) فالمشهور بين الأصحاب أنه ي (رد) الباقي (على الزوج) بل هو المعروف عن غير سلار وعن الشيخين والسيدين والحلي دعوى الاجماع عليه.
الأول: في جملة من أحكام ميراث الزوجين وإنما جعلنا عنوان البحث ذلك ولم نقل في ميراث الزوجين لأنه قد تقدم جملة من أحكام ميراثهما فيما سبق بل ذكرنا تبعا للفقهاء أصول مسائله وإنما بقيت أحكام نذكرها في طي مسائل:
الأولى: يدخل الزوجان على جميع الطبقات ولا يحجبهما حجب حرمان أحد لعموم الآية الكريمة والنصوص المتواترة المتقدم بعضها في ميراث الأبوين وبعضها في ميراث الأولاد وبعضها في ميراث الإخوة والأجداد ولاحظ المرسل القريب من الصحيح عن أبي جعفر - عليه السلام -:
" إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن " (1) والاجماع بل الضرورة كما في الرياض.
وقد مر أنه إن وجد وارث آخر معهما (فللزوج مع عدم الولد النصف ومعه وإن نزل الربع وللزوجة مع عدمه الربع ومع وجوده الثمن و) إنما الكلام في المقام فيما (لو فقد غيرهما) فالمشهور بين الأصحاب أنه ي (رد) الباقي (على الزوج) بل هو المعروف عن غير سلار وعن الشيخين والسيدين والحلي دعوى الاجماع عليه.