____________________
الاستشفاء بتربة الحسين - عليه السلام - وكيف كان فلا يحمل شئ من الطين (عدا اليسير من تربة الحسين - عليه السلام - للاستشفاء) فإنه يجوز بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص به مستفيضة أو متواترة تقدمت جملة منها وبعضها مشتمل على القسم وغيره من المؤكدات.
ولكنه يشترط في استثنائه أمران: أحدهما: أن لا يتجاوز قدر الحمصة كما صرح به المحقق وجماعة.
ويشهد به حسن بن سدير عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث: ولا تناول منها أكثر من حمصة فإن من تناول منها أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا أو دمائنا (1).
والمروي عن مصباح الزائر في خبر طويل ويستعمل منها وقت الحاجة مثل الحمصة ونحوهما غيرهما.
ثانيهما أن يكون للاستشفاء فلا يجوز أكله لغيره كما هو المشهور بين الأصحاب.
ويشهد به حسن حنان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " من أكل من طين قبر الحسين غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا " الحديث (2).
وقد يقال بجواز الأكل تبركا وإن رجع قائله عنه في كتبه الأخر واستدل له بما دل على أن فيه شفاء من كل داء (3) وأمنا من كل خوف وبما دل على تحنيك الأولاد بتربة
ولكنه يشترط في استثنائه أمران: أحدهما: أن لا يتجاوز قدر الحمصة كما صرح به المحقق وجماعة.
ويشهد به حسن بن سدير عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث: ولا تناول منها أكثر من حمصة فإن من تناول منها أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا أو دمائنا (1).
والمروي عن مصباح الزائر في خبر طويل ويستعمل منها وقت الحاجة مثل الحمصة ونحوهما غيرهما.
ثانيهما أن يكون للاستشفاء فلا يجوز أكله لغيره كما هو المشهور بين الأصحاب.
ويشهد به حسن حنان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " من أكل من طين قبر الحسين غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا " الحديث (2).
وقد يقال بجواز الأكل تبركا وإن رجع قائله عنه في كتبه الأخر واستدل له بما دل على أن فيه شفاء من كل داء (3) وأمنا من كل خوف وبما دل على تحنيك الأولاد بتربة