____________________
الخطاف حلال (و) من ما وقع الخلاف فيه في الحلية الحرمة (الخطاف) كرمان ويقال له بالفارسية: پرستوك فعن الشيخ في النهاية والقاضي والحلي القول بالحرمة بل عن الأخير دعوى الاجماع عليها وعن المفيد وعامة متأخري أصحابنا الحلية.
ومنشأ الاختلاف الأخبار. ففي جملة منها ما ظاهره الحرمة كخبر الحسن بن داود الرقي قال: كنا عند أبي عبد الله - عليه السلام - إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله - عليه السلام - حتى أخذه من يده ثم دحا به إلى الأرض ثم قال: " أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن قتل الستة:
النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف " (1).
رواه الكليني إلا أن فيه مكان ذكر الستة ومنها الخطاف مع زيادة في ذيله ولو جاز أكل لحمه لما نهى عن قتله. وخبر محمد بن يوسف التميمي عن محمد بن جعفر عن أبيه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) استوصوا بالصنينات خيرا - يعني الخطاف - فإنهن آنس طير الناس بالناس (2).
وصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن قتل الخطاف وإيذائهن في الحرم؟ فقال - عليه السلام -: " لا تقتلن فإني كنت مع علي بن الحسين - عليهما السلام - فرآني أؤذيهن فقال: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذيهن فإنهن لا يؤذين شيئا " (3).
ومنشأ الاختلاف الأخبار. ففي جملة منها ما ظاهره الحرمة كخبر الحسن بن داود الرقي قال: كنا عند أبي عبد الله - عليه السلام - إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله - عليه السلام - حتى أخذه من يده ثم دحا به إلى الأرض ثم قال: " أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن قتل الستة:
النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف " (1).
رواه الكليني إلا أن فيه مكان ذكر الستة ومنها الخطاف مع زيادة في ذيله ولو جاز أكل لحمه لما نهى عن قتله. وخبر محمد بن يوسف التميمي عن محمد بن جعفر عن أبيه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) استوصوا بالصنينات خيرا - يعني الخطاف - فإنهن آنس طير الناس بالناس (2).
وصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن قتل الخطاف وإيذائهن في الحرم؟ فقال - عليه السلام -: " لا تقتلن فإني كنت مع علي بن الحسين - عليهما السلام - فرآني أؤذيهن فقال: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذيهن فإنهن لا يؤذين شيئا " (3).