____________________
السدس ولإخوتها من أمها السدس " (1) وقريب منه خبره الآخر (2).
فلاعراض الأصحاب عنها ومعارضتها مع النصوص المتقدمة المعمول بها وموافقتها للعامة ومعارضة بعضها مع بعض فإنه حكم في الأول بأن للأم الثلث وفي الثاني قال - عليه السلام -: " إن لها السدس " وحكم في أحد خبري زرارة بأن الإخوة من الأبوين يرثن وفي الآخر حكم بعدم توريثهن لا بد من طرح الجميع أو الحمل على التقية أو البناء على أنها وردت إلزاما على العامة بما ألزموا به أنفسهم.
إذا انفرد أحد الأبوين كان له المال كله الثانية: إذا انفرد أحد الأبوين عمن في درجته والزوج كان له المال كله غاية الأمر أن الأب يرث المال كله بالقرابة والأم ترث ثلثه بالفرض والباقي رد عليها.
وبالجملة (فللأب المنفرد المال) قرابة (وللأم وحدها الثلث) فرضا (والباقي رد عليها) بلا خلاف في شئ من ذلك.
ويشهد للأول مضافا إلى الاجماع: إنه لا وارث غيره لمنعه إياه فقد تقدم أن الأب حينئذ يرث المال بالقرابة وأنه لا فرض له حينئذ والنصوص تقدم بعضها ويأتي آخر.
ويشهد لأن الأم ترث الثلث فرضا الاجماع والكتاب والسنة ولأنها ترث الباقي ردا: ما تقدم من ما دل على أنه لا يرث مع الأم أحد ممن ليس في درجتها.
وما دل على أن الأقرب يمنع الأبعد وأن السابق أحق بميراث قريبه:
فلاعراض الأصحاب عنها ومعارضتها مع النصوص المتقدمة المعمول بها وموافقتها للعامة ومعارضة بعضها مع بعض فإنه حكم في الأول بأن للأم الثلث وفي الثاني قال - عليه السلام -: " إن لها السدس " وحكم في أحد خبري زرارة بأن الإخوة من الأبوين يرثن وفي الآخر حكم بعدم توريثهن لا بد من طرح الجميع أو الحمل على التقية أو البناء على أنها وردت إلزاما على العامة بما ألزموا به أنفسهم.
إذا انفرد أحد الأبوين كان له المال كله الثانية: إذا انفرد أحد الأبوين عمن في درجته والزوج كان له المال كله غاية الأمر أن الأب يرث المال كله بالقرابة والأم ترث ثلثه بالفرض والباقي رد عليها.
وبالجملة (فللأب المنفرد المال) قرابة (وللأم وحدها الثلث) فرضا (والباقي رد عليها) بلا خلاف في شئ من ذلك.
ويشهد للأول مضافا إلى الاجماع: إنه لا وارث غيره لمنعه إياه فقد تقدم أن الأب حينئذ يرث المال بالقرابة وأنه لا فرض له حينئذ والنصوص تقدم بعضها ويأتي آخر.
ويشهد لأن الأم ترث الثلث فرضا الاجماع والكتاب والسنة ولأنها ترث الباقي ردا: ما تقدم من ما دل على أنه لا يرث مع الأم أحد ممن ليس في درجتها.
وما دل على أن الأقرب يمنع الأبعد وأن السابق أحق بميراث قريبه: