____________________
ميراث الأبوين وقد عرفت أن للنسب مراتب ثلاثا (الأولى الأبوان والأولاد) وفيها مباحث:
المبحث الأول: في ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد وفيه مسائل:
الأولى: لا يتقدم الأبوين أحد من الأرحام ولا من ذوي الأسباب أحد اجماعا وكتابا وسنة بل لا يرث معهما أو مع أحدهما من الأنسباء غير الولد وولده وإن نزل اجماعا في غير الجد فإن فيه خلافا سيأتي وغير الزوج والزوجة من ذوي الأسباب.
والنصوص المستفيضة شاهدة بذلك.
لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " لا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة " الحديث (1).
وصحيح زرارة: " ولا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة " (2).
وخبر الحسن بن صالح عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أمها وأبيها وجدها أبا أمها وزوجها قال - عليه السلام -: " يعطى الزوج النصف وتعطى الأم الباقي ولا يعطى الجد شيئا لأن بنته حجبته ولا يعطى الإخوة شيئا " (3).
وموثق أبي بصير عنه - عليه السلام - عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده فقال - عليه السلام -: " حجب الأب الجد عن الميراث وليس للعم ولا للجد شئ) (4).
المبحث الأول: في ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد وفيه مسائل:
الأولى: لا يتقدم الأبوين أحد من الأرحام ولا من ذوي الأسباب أحد اجماعا وكتابا وسنة بل لا يرث معهما أو مع أحدهما من الأنسباء غير الولد وولده وإن نزل اجماعا في غير الجد فإن فيه خلافا سيأتي وغير الزوج والزوجة من ذوي الأسباب.
والنصوص المستفيضة شاهدة بذلك.
لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " لا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة " الحديث (1).
وصحيح زرارة: " ولا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة " (2).
وخبر الحسن بن صالح عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أمها وأبيها وجدها أبا أمها وزوجها قال - عليه السلام -: " يعطى الزوج النصف وتعطى الأم الباقي ولا يعطى الجد شيئا لأن بنته حجبته ولا يعطى الإخوة شيئا " (3).
وموثق أبي بصير عنه - عليه السلام - عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده فقال - عليه السلام -: " حجب الأب الجد عن الميراث وليس للعم ولا للجد شئ) (4).