____________________
اعتبار استقبال القبلة الرابع: في شرائط التذكية (ويشترط في الذبيحة) شروط أربعة:
الأول: (استقبال القبلة) بها وفي المسالك أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر انتهى.
ويشهد به جملة من النصوص: كحسن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - في حديث: " إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة " (1).
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام -: " استقبل بذبيحتك القبلة " (2).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الذبيحة تذبح لغير القبلة؟
فقال - عليه السلام -: " لا بأس إذا لم يتعمد " (3) فإن مفهومه ثبوت البأس مع التعمد ونحوها غيرها فلا اشكال في أصل الحكم إنما الكلام إنما الكلام في أمور:
1 - هل يعتبر استقبال جميع مقاديم بدن الحيوان أم خصوص المذبح والمنحر صرح جماعة بالأول وعن جماعة اختيار الثاني.
وفي المسالك وربما قيل بأن الواجب هنا الاستقبال بالمذبح والمنحر خاصة وليس ببعيد.
والأظهر هو الأول لا للأصل وعدم انصراف الاطلاقات بحكم التبادر والغلبة إلا إلى الذبيحة المستقبلة بجميع مقاديمها القلبة كما في الرياض لما عرفت ما في الدليلين غير مرة بل لظاهر الأخبار فإن الذبيحة عبارة عن الحيوان وقد أمر في الأخبار بأن
الأول: (استقبال القبلة) بها وفي المسالك أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر انتهى.
ويشهد به جملة من النصوص: كحسن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - في حديث: " إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة " (1).
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام -: " استقبل بذبيحتك القبلة " (2).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الذبيحة تذبح لغير القبلة؟
فقال - عليه السلام -: " لا بأس إذا لم يتعمد " (3) فإن مفهومه ثبوت البأس مع التعمد ونحوها غيرها فلا اشكال في أصل الحكم إنما الكلام إنما الكلام في أمور:
1 - هل يعتبر استقبال جميع مقاديم بدن الحيوان أم خصوص المذبح والمنحر صرح جماعة بالأول وعن جماعة اختيار الثاني.
وفي المسالك وربما قيل بأن الواجب هنا الاستقبال بالمذبح والمنحر خاصة وليس ببعيد.
والأظهر هو الأول لا للأصل وعدم انصراف الاطلاقات بحكم التبادر والغلبة إلا إلى الذبيحة المستقبلة بجميع مقاديمها القلبة كما في الرياض لما عرفت ما في الدليلين غير مرة بل لظاهر الأخبار فإن الذبيحة عبارة عن الحيوان وقد أمر في الأخبار بأن