____________________
يحرم الأكل على مائدة المسكر (ويحرم الأكل) بل الجلوس أيضا (على مائدة) يشرب عليها الخمر بلا خلاف ويشهد به صحيح هارون بن الجهم قال: كنا مع أبي عبد الله - عليه السلام - بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس وكان أبو عبد الله - عليه السلام - فيمن دعاه فبينما هو على المائدة يأكل ومعه عدة على المائدة فاستسقى رجل منهم فأتى بقدح فيه شراب لهم فلما صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله عن المائدة فسئل عن قيامه فقال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر " (1).
وخبر الجراح المدائني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر " (2).
وخبر الحسين بن زيد عنه - عليه السلام - عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المناهي قال: " ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر " (3).
ولا تنافي بين النصوص كي يقال إن الأول أصح فالعمل عليه بل المتجه هو العمل بالجميع فيحرم الجلوس وإن لم يأكل والأكل وإن لم يجلس.
المنسوب إلى الأصحاب حرمة الأكل على مائدة يشرب عليها (المسكر) وإن لم يكن خمرا.
وخبر الجراح المدائني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر " (2).
وخبر الحسين بن زيد عنه - عليه السلام - عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المناهي قال: " ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر " (3).
ولا تنافي بين النصوص كي يقال إن الأول أصح فالعمل عليه بل المتجه هو العمل بالجميع فيحرم الجلوس وإن لم يأكل والأكل وإن لم يجلس.
المنسوب إلى الأصحاب حرمة الأكل على مائدة يشرب عليها (المسكر) وإن لم يكن خمرا.