____________________
الفصل الخامس في ميراث ولد الملاعنة (الفصل الخامس: في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود) فالكلام في مقامات:
الأول: في ميراث (ولده الملاعنة) وقد مر في كتاب اللعان أنه سبب لانتفاء الولد من الملاعن ومن لوازم ذلك أنه لا يرثه الولد ولا يرثه هو ولا أحد من أقارب الأب لحكم الشارع بانتفاء النسب شرعا. نعم لا يلحقه حكم ولد الزنا فيبقى ميراثه لأمه ومن يتقرب بها وتنقيح القول في ذلك في طي مسائل:
الأولى: ولد الملاعنة (ترثه أمه ومن يتقرب بها وولده وزوجة أو زوجته) بلا خلاف في شئ من ذلك بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به: مضافا إلى ذلك وإلى عمومات الإرث من الآيات والروايات بعد ما لم يكن بذلك ابن زنا بل إن أطلق عليه ذلك كان عليه الحد.
كما يشهد به: المرسل الذي هو كالصحيح عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" ويحد قاذف ابن الملاعنة " (1).
ونحوه غيره نصوص كثيرة كخبر زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - " إن ميراث
الأول: في ميراث (ولده الملاعنة) وقد مر في كتاب اللعان أنه سبب لانتفاء الولد من الملاعن ومن لوازم ذلك أنه لا يرثه الولد ولا يرثه هو ولا أحد من أقارب الأب لحكم الشارع بانتفاء النسب شرعا. نعم لا يلحقه حكم ولد الزنا فيبقى ميراثه لأمه ومن يتقرب بها وتنقيح القول في ذلك في طي مسائل:
الأولى: ولد الملاعنة (ترثه أمه ومن يتقرب بها وولده وزوجة أو زوجته) بلا خلاف في شئ من ذلك بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به: مضافا إلى ذلك وإلى عمومات الإرث من الآيات والروايات بعد ما لم يكن بذلك ابن زنا بل إن أطلق عليه ذلك كان عليه الحد.
كما يشهد به: المرسل الذي هو كالصحيح عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" ويحد قاذف ابن الملاعنة " (1).
ونحوه غيره نصوص كثيرة كخبر زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - " إن ميراث