____________________
الأصحاب وبقي الباقي.
3 - أنه قد يقال إن بعض الأخبار الخاصة يشهد لما عليه الأكثر وهو ما رواه (1) فخر المحققين من أن قتلى اليمامة وصفين والحرة لم يرث بعضهم من بعض بل ورثوا الأحياء.
وفيه أولا: إنه ضعيف السند للارسال وما في الرياض من أنه ينجبر بالشهرة غير تام فإن الشهرة إنما توجب جبر الضعف لو استند المشهور في فتواهم إلى الخبر وإلا فمجرد الموافقة للفتوى لا يوجب الجبر وفي المقام كذلك فإن المشهور استندوا في حكمهم بعدم التعدي إلى أن النصوص مختصة بموارد مخصوصة والتعدي عنها يحتاج إلى دليل والأصل يقتضي العدم فلو كان هذه الرواية معتبرة عندهم كان الأولى الاستدلال بها فلعل ذلك يوجب زيادة وهن فيه.
وثانيا: أنه لا يعلم أنه كان في القتلى في تلكم المواضع من اجتمع فيه الشرائط المتقدمة بأن يكونا بحيث يرث أحدهما من الآخر ومع ذلك لا يعلم أيهما سبق قتله.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن الأظهر هو التعميم.
في كيفية ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الثالثة: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (مع) حصول (الشرائط) التي بيناها (يرث كل واحد منهم من صاحبه) بمعنى أنه يفرض كل منهما حيا بعد موت الآخر إنما الخلاف في أنه هل يرث الثاني مما ورثه منه أو من غيره الأول أم (لا) يرث (مما ورث منه) أو من غيره ممن مات معه بل يختص الإرث فيما بينهم في صلب المال وتالده دون طارفه الذي حصل لهم بالإرث المشهور بين الأصحاب هو الثاني وعن ظاهر الغنية الاجماع
3 - أنه قد يقال إن بعض الأخبار الخاصة يشهد لما عليه الأكثر وهو ما رواه (1) فخر المحققين من أن قتلى اليمامة وصفين والحرة لم يرث بعضهم من بعض بل ورثوا الأحياء.
وفيه أولا: إنه ضعيف السند للارسال وما في الرياض من أنه ينجبر بالشهرة غير تام فإن الشهرة إنما توجب جبر الضعف لو استند المشهور في فتواهم إلى الخبر وإلا فمجرد الموافقة للفتوى لا يوجب الجبر وفي المقام كذلك فإن المشهور استندوا في حكمهم بعدم التعدي إلى أن النصوص مختصة بموارد مخصوصة والتعدي عنها يحتاج إلى دليل والأصل يقتضي العدم فلو كان هذه الرواية معتبرة عندهم كان الأولى الاستدلال بها فلعل ذلك يوجب زيادة وهن فيه.
وثانيا: أنه لا يعلم أنه كان في القتلى في تلكم المواضع من اجتمع فيه الشرائط المتقدمة بأن يكونا بحيث يرث أحدهما من الآخر ومع ذلك لا يعلم أيهما سبق قتله.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن الأظهر هو التعميم.
في كيفية ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الثالثة: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (مع) حصول (الشرائط) التي بيناها (يرث كل واحد منهم من صاحبه) بمعنى أنه يفرض كل منهما حيا بعد موت الآخر إنما الخلاف في أنه هل يرث الثاني مما ورثه منه أو من غيره الأول أم (لا) يرث (مما ورث منه) أو من غيره ممن مات معه بل يختص الإرث فيما بينهم في صلب المال وتالده دون طارفه الذي حصل لهم بالإرث المشهور بين الأصحاب هو الثاني وعن ظاهر الغنية الاجماع