____________________
عز وجل فإن كان له إخوة - يعني الميت يعني إخوة لأب - وأم أو إخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس " (1).
ولا يضر ضعف بعض النصوص بعد عمل الأصحاب بها كما لا يضر الوقف في صحيح زرارة.
وفي الوسائل يستفاد من أحاديث كثيرة أن زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخط على - عليه السلام - وأنهم كانوا يرجعون فيها لذلك.
حكم ما لو كان مع الأبوين أحد الزوجين الرابعة: (ولو كان معهما زوج أو زوجة فله نصيبه وللأم الثلث) إن لم يكن معهم الإخوة الحاجبة وإلا فالسدس (والباقي للأب) بلا خلاف في شئ من ذلك.
ويشهد بالجميع مع عدم الحاجب صحيح الجعفي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته وأبويه؟ قال - عليه السلام -: " لامرأته الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب " (2).
وموثقه عن أبي جعفر - عليه السلام -: في زوج وأبوين قال: " للزوج النصف وللأم الثلث وللأب ما بقي " وقال: في امرأة مع أبوين؟ قال: " للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب " (3).
ولا يضر ضعف بعض النصوص بعد عمل الأصحاب بها كما لا يضر الوقف في صحيح زرارة.
وفي الوسائل يستفاد من أحاديث كثيرة أن زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخط على - عليه السلام - وأنهم كانوا يرجعون فيها لذلك.
حكم ما لو كان مع الأبوين أحد الزوجين الرابعة: (ولو كان معهما زوج أو زوجة فله نصيبه وللأم الثلث) إن لم يكن معهم الإخوة الحاجبة وإلا فالسدس (والباقي للأب) بلا خلاف في شئ من ذلك.
ويشهد بالجميع مع عدم الحاجب صحيح الجعفي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته وأبويه؟ قال - عليه السلام -: " لامرأته الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب " (2).
وموثقه عن أبي جعفر - عليه السلام -: في زوج وأبوين قال: " للزوج النصف وللأم الثلث وللأب ما بقي " وقال: في امرأة مع أبوين؟ قال: " للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب " (3).