____________________
وأما الصحاح (1) الدالة على حل ما لم يحرمه القرآن المتقدمة فهي أعم مطلق من هذه الأدلة تقيد بها وما صرح فيه بعدم حرمة بعض ما تقدم لا بد من طرحه أو حمله على التقية أو تأويله بما لا ينافي ما تقدم كما لا يخفى.
حرمة السباع من الطيور المبحث (الثالث) في (الطيور) وقد اتفق النص والفتوى على حلية بعضها وحرمة بعض آخر واختلف الأصحاب في حرمة جملة من أنواعها وحيث عرفت أن الأصل في الأشياء الحلية سيما الحيوانات فنتعرض لما بنوا على حرمته ودل الدليل عليها أو اختلفوا فيها ولا نتعرض لما يكون حليته مورد اتفاق النص والفتوى أو الفتوى خاصة وتنقيح القول في طي مسائل:
الأولى: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (يحرم السبع) وهو ما كان ذا مخلب أي ظفر يفترس ويعدو به على الطير قويا كان (كالبازي) والصقر والعقاب والشاهين والباشق أو ضعيفا كالنسر و (الرخم) والبغاث بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر وهو عندنا موضع وفاق كما في المسالك. وعليه الاجماع في الكتب المتقدمة كما في الرياض بل هو الاجماع محقق كما في المستند.
ويشهد به مضافا إلى النصوص المتقدمة الدالة على حرمة السباع مطلقا الشاملة للسباع من الطيور أيضا جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام " (2) ونحوه مرسل الصدوق (3) وصحيح ابن فرقد (4).
حرمة السباع من الطيور المبحث (الثالث) في (الطيور) وقد اتفق النص والفتوى على حلية بعضها وحرمة بعض آخر واختلف الأصحاب في حرمة جملة من أنواعها وحيث عرفت أن الأصل في الأشياء الحلية سيما الحيوانات فنتعرض لما بنوا على حرمته ودل الدليل عليها أو اختلفوا فيها ولا نتعرض لما يكون حليته مورد اتفاق النص والفتوى أو الفتوى خاصة وتنقيح القول في طي مسائل:
الأولى: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (يحرم السبع) وهو ما كان ذا مخلب أي ظفر يفترس ويعدو به على الطير قويا كان (كالبازي) والصقر والعقاب والشاهين والباشق أو ضعيفا كالنسر و (الرخم) والبغاث بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر وهو عندنا موضع وفاق كما في المسالك. وعليه الاجماع في الكتب المتقدمة كما في الرياض بل هو الاجماع محقق كما في المستند.
ويشهد به مضافا إلى النصوص المتقدمة الدالة على حرمة السباع مطلقا الشاملة للسباع من الطيور أيضا جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام " (2) ونحوه مرسل الصدوق (3) وصحيح ابن فرقد (4).