____________________
يرجع إلى ما تقتضيه القاعدة وهو عدم وجوب الاجتناب ولا يلزم القرعة.
وهل يعتبر عند الاقتراع أن يقسم القطيع نصفين مع الامكان كما صرح به جماعة أم يكفي التقسيم قسمين وإن لم يكونا متساويين كما عن ظاهر القواعد والتحرير؟
ظاهر الخبرين هو الأول نعم إذا كان العدد فردا اغتفرت الزيادة في أحد النصفين والظاهر جريان القرعة مع تلف بعض القطيع بموت أو سرقة ونحوهما فيجعل التالف في فريق ويقرع فإذا خرجت القرعة نجي الباقي.
حكم ما لو شرب الحيوان الخمر أو البول الرابعة: المشهور بين الأصحاب أنه لو شرب الحيوان المحلل لحمه خمرا لا يؤكل ما في بطنه من الأمعاء والقلب والكبد بل يطرح ويؤكل لحمه بعد غسله وجوبا ولو شرب بولا نجسا لم يحرم شئ منه بل يغسل ما في بطنه ويؤكل ومستند الأول خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال - في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال -: لا يؤكل ما في بطنها (1).
ومستند الثاني مرسل موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر - عليه السلام - في شاة شربت بولا ثم ذبحت؟ قال: فقال - عليه السلام -: " يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة " الحديث (2).
وأورد عليهما في المسالك وغيرها بضعف السند.
وهل يعتبر عند الاقتراع أن يقسم القطيع نصفين مع الامكان كما صرح به جماعة أم يكفي التقسيم قسمين وإن لم يكونا متساويين كما عن ظاهر القواعد والتحرير؟
ظاهر الخبرين هو الأول نعم إذا كان العدد فردا اغتفرت الزيادة في أحد النصفين والظاهر جريان القرعة مع تلف بعض القطيع بموت أو سرقة ونحوهما فيجعل التالف في فريق ويقرع فإذا خرجت القرعة نجي الباقي.
حكم ما لو شرب الحيوان الخمر أو البول الرابعة: المشهور بين الأصحاب أنه لو شرب الحيوان المحلل لحمه خمرا لا يؤكل ما في بطنه من الأمعاء والقلب والكبد بل يطرح ويؤكل لحمه بعد غسله وجوبا ولو شرب بولا نجسا لم يحرم شئ منه بل يغسل ما في بطنه ويؤكل ومستند الأول خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال - في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال -: لا يؤكل ما في بطنها (1).
ومستند الثاني مرسل موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر - عليه السلام - في شاة شربت بولا ثم ذبحت؟ قال: فقال - عليه السلام -: " يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة " الحديث (2).
وأورد عليهما في المسالك وغيرها بضعف السند.