____________________
ابن العم من الأبوين مقدم على العم من الأب الخامس: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه لا يرث مع العم أو العمة أحد من أولادهم وكذا لا يرث أولاد الخال والخالة مع وجود أحد من المذكورين لأن (الأقرب يمنع الأبعد) كما في النصوص (إلا في صورة واحدة وهي ابن عم من الأبوين مع العم من الأب فإن المال لابن العم خاصة) بلا خلاف وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه وفي المسالك وهذه هي المعروفة بالاجماعية والمستند خبر حسن بن عمارة: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب "؟ قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه كان يقول: " أعيان بني الأم أقرب من بني العلات " قال: فاستوى جالسا ثم قال: " جئت بها من عين صافية إن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخو أبي طالب لأبيه وأمه " (1).
وقول الصدوق: فإن ترك عما لأب وابن عم لأب وأم فالمال كله لابن العم للأب والأم لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم وذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمة - عليهم السلام - (2) وربما يستدل له بخبر الحارث الأعور عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات " (3).
والنبوي: " أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات " (4).
وقول الصدوق: فإن ترك عما لأب وابن عم لأب وأم فالمال كله لابن العم للأب والأم لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم وذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمة - عليهم السلام - (2) وربما يستدل له بخبر الحارث الأعور عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات " (3).
والنبوي: " أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات " (4).