____________________
في الغنم ظاهر في التجدد والاستمرار المقتضي للاشتداد وبقية النصوص ضعيفة الاسناد ثم إن الموثق الأول دال على تحريم نسله فبالأولوية يدل على تحريم نفسه و الثاني يدل على أنه بنفسه حرام.
وبهما يقيد اطلاق قوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة؟ فقال - عليه السلام -: " قيدوه وأعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه " (1) ويختص بصورة عدم الاشتداد وحيث إنه يستفاد منه مرجوحية عدم الأكل قبل سبعة أيام فلذلك أفتى الفقهاء بالكراهة ثم إن ما في النصوص من الجدي محمول على المثال لما سمعته من فتوى الأصحاب.
نعم لا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة لحرمة القياس.
حكم الحيوان لو وطأه انسان المسألة الثالثة: لو وطأه انسان بهيمة تعلق بوطئها أحكام تقدم بعضها في كتاب الطهارة ويأتي بعضها في كتاب الحدود والكلام متمحض في الانتفاع بذلك الحيوان.
فالمشهور بين الأصحاب: إنها إن كانت مأكولة اللحم عادة أي يراد في العرف والعادة لحمها كالشاة والغنم والبقر يحرم لحمها ونسلها ويجب ذبحها واحراقها وإن كانت يراد منها ظهرها دون لحمها وإن كان يجوز أكل لحمها أيضا كالخيل والبغال والحمير لم تذبح بل تخرج من بلد المواقعة وتباع في غيره ويغرم ثمنها لمالكها إن كانت
وبهما يقيد اطلاق قوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة؟ فقال - عليه السلام -: " قيدوه وأعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه " (1) ويختص بصورة عدم الاشتداد وحيث إنه يستفاد منه مرجوحية عدم الأكل قبل سبعة أيام فلذلك أفتى الفقهاء بالكراهة ثم إن ما في النصوص من الجدي محمول على المثال لما سمعته من فتوى الأصحاب.
نعم لا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة لحرمة القياس.
حكم الحيوان لو وطأه انسان المسألة الثالثة: لو وطأه انسان بهيمة تعلق بوطئها أحكام تقدم بعضها في كتاب الطهارة ويأتي بعضها في كتاب الحدود والكلام متمحض في الانتفاع بذلك الحيوان.
فالمشهور بين الأصحاب: إنها إن كانت مأكولة اللحم عادة أي يراد في العرف والعادة لحمها كالشاة والغنم والبقر يحرم لحمها ونسلها ويجب ذبحها واحراقها وإن كانت يراد منها ظهرها دون لحمها وإن كان يجوز أكل لحمها أيضا كالخيل والبغال والحمير لم تذبح بل تخرج من بلد المواقعة وتباع في غيره ويغرم ثمنها لمالكها إن كانت