____________________
واستدل له: بالأخبار السادسة والسابعة والثامنة لمكان لفظة ثم فيها.
وفيه: إنها مختصة بالزوج والزوجة ولم يظهر كون وجه التقديم هو الأضعفية سيما وأن الحكم تعبدي محض فالمتعين حملها على الاستحباب أو على كون ثم للترتيب الذكرى والأمر سهل بعد ما عرفت من عدم تغير الحكم بذلك عندنا..
الخامسة: (وينتقل نصيب كل واحد منهما إلى وارثه) كسائر أمواله للعمومات والاطلاقات (ولو كان لأحد الأخوين مال انتقل إلى ورثة الآخر) لأنه ينتقل المال إلى أخيه لنصوص الباب ثم منه إلى ورثته لأدلة الإرث (ولو لم يكن وارث كان للإمام - عليه السلام - لأنه كما مر وارث من لا وارث له.
وفيه: إنها مختصة بالزوج والزوجة ولم يظهر كون وجه التقديم هو الأضعفية سيما وأن الحكم تعبدي محض فالمتعين حملها على الاستحباب أو على كون ثم للترتيب الذكرى والأمر سهل بعد ما عرفت من عدم تغير الحكم بذلك عندنا..
الخامسة: (وينتقل نصيب كل واحد منهما إلى وارثه) كسائر أمواله للعمومات والاطلاقات (ولو كان لأحد الأخوين مال انتقل إلى ورثة الآخر) لأنه ينتقل المال إلى أخيه لنصوص الباب ثم منه إلى ورثته لأدلة الإرث (ولو لم يكن وارث كان للإمام - عليه السلام - لأنه كما مر وارث من لا وارث له.