____________________
يحتمل اختصاصه بالعامد المحض فلا يصلح لأن يقيد اطلاق أدلة الإرث بالنسبة إلى غير العمد مندفع. بأن احتماله يدفع بالاطلاق وقد حقق في محله أن اطلاق المقيد يقدم على اطلاق المطلق وهل يختص المنع بالقتل بالمباشرة كما عن العماني أم يعم التسبيب أيضا كما عن المصنف في القواعد وجهان: لا يبعد دعوى أظهرية الأول لعدم اطلاق القاتل على المسبب عرفا التقرب بالقاتل لا يمنع الإرث الثالثة: لا خلاف (و) لا كلام في أن (ميراث المقتول لغير القاتل) ممن يرثه (وإن بعد أو تقرب بالقاتل ولو فقد فللإمام) فههنا أحكام:
1 - أن ميراثه لغير القاتل وإن بعد وعليه الاجماع المحقق والمحكي.
ويشهد به: عمومات الإرث.
2 - إن التقرب بواسطة القاتل لا يمنع من الإرث.
ويشهد به مضافا إلى الاجماع وإلى الأصل حيث لا دليل على كونه مانعا: موثق جميل عن أحدهما - عليهما السلام -: " لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل " (1).
وصحيحه عن أحدهما - عليهما السلام - أيضا: في رجل قتل أباه؟ قال - عليه السلام -:
" لا يرثه وإن كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول " (2).
1 - أن ميراثه لغير القاتل وإن بعد وعليه الاجماع المحقق والمحكي.
ويشهد به: عمومات الإرث.
2 - إن التقرب بواسطة القاتل لا يمنع من الإرث.
ويشهد به مضافا إلى الاجماع وإلى الأصل حيث لا دليل على كونه مانعا: موثق جميل عن أحدهما - عليهما السلام -: " لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل " (1).
وصحيحه عن أحدهما - عليهما السلام - أيضا: في رجل قتل أباه؟ قال - عليه السلام -:
" لا يرثه وإن كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول " (2).