____________________
وأما الدعوى الثانية فاستدل لها بالاجماع المحكي والشهرة المحققة.
وفي القبرة - بخبر الجعفري عن الإمام الرضا - عليه السلام -: " لا تأكلوا القنبرة ولا تسبوها " الحديث (1).
وفي خبره الآخر عنه - عليه السلام -: " لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها " (2) وفي الصرد بخبر أحمد بن عامر المتقدم.
وفي الفاختة بما دل (3) على شؤمها ودعائها على أهل البيت وفي غير الفاختة والحبارى بما دل (4) على النهي عن القتل وفي ثبوت الكراهة بما دل على مرجوحية القتل نظر كما أن في ثبوتها بالاجماع المحكي والشهرة اشكالا لأن التسامح مختص بالمستحبات ولا يشمل دليله المكروهات وما ورد في الحبارى ظاهر في عدم الكراهة وأيضا كون الفاختة شؤما يدعى على أرباب البيت لا يستلزم كراهة أكل لحمها.
فإذا لا دليل على الكراهة في غير الصرد والقنبرة ونصوصهما وإن كانت ضعيفة الاسناد إلا أنها بالشهرة منجبرة.
حكم طير الماء الخامسة: لا خلاف بين الأصحاب في أن طير البحر (والمراد به نحو البط والإوز والكركي واللقلق والطيهوج وغيرها وقال بعض العلماء: هو أكثر من مائتي نوع و
وفي القبرة - بخبر الجعفري عن الإمام الرضا - عليه السلام -: " لا تأكلوا القنبرة ولا تسبوها " الحديث (1).
وفي خبره الآخر عنه - عليه السلام -: " لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها " (2) وفي الصرد بخبر أحمد بن عامر المتقدم.
وفي الفاختة بما دل (3) على شؤمها ودعائها على أهل البيت وفي غير الفاختة والحبارى بما دل (4) على النهي عن القتل وفي ثبوت الكراهة بما دل على مرجوحية القتل نظر كما أن في ثبوتها بالاجماع المحكي والشهرة اشكالا لأن التسامح مختص بالمستحبات ولا يشمل دليله المكروهات وما ورد في الحبارى ظاهر في عدم الكراهة وأيضا كون الفاختة شؤما يدعى على أرباب البيت لا يستلزم كراهة أكل لحمها.
فإذا لا دليل على الكراهة في غير الصرد والقنبرة ونصوصهما وإن كانت ضعيفة الاسناد إلا أنها بالشهرة منجبرة.
حكم طير الماء الخامسة: لا خلاف بين الأصحاب في أن طير البحر (والمراد به نحو البط والإوز والكركي واللقلق والطيهوج وغيرها وقال بعض العلماء: هو أكثر من مائتي نوع و