____________________
فيربطهما فيما بين الخف والركبة وبهذا صرح في رواية أبي الصباح وفي رواية أبي خديجة أنه يعقل يدها اليسرى خاصة وليس المراد في الأول أنه يعقل يدها اليسرى خاصة وليس المراد في الأول أنه يعقل خفي يديه معا إلى إباطه لأنه لا يستطيع القيام حينئذ والمستحب في الإبل إن تكون قائمة والمراد بالغنم بقوله ولا تمسك يدا ولا رجلا أنه يربط يديه وإحدى رجليه من غير أن يمسكها بيده انتهى.
وأورده عليه جماعة: بأن استفادة هذه الإرادة من الخبر محل مناقشة إلا أن الذي يسهل الخطب كون الحكم استحبابيا ولعل ما إفادة الشهيد بضميمة فتوى الأصحاب يكون كافيا فيه للتسامح في أدلة السنن فتأمل فإن دليل التسامح مختص بما إذا كان هناك رواية ضعيفة ظاهرة الدلالة على حكم فيتسامح فيه ويبنى على ثبوته لأخبار من بلغ ولا تتناول أمثال المقام.
جواز شراء ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح الثانية: (وما يباع في سوق المسلمين) من الذبائح واللحوم والجلود (فهو ذكي حلال إذ لم يعلم حاله) بلا خلاف فيه.
ويشهد به صحيح الفضلاء عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون؟ فقال - عليه السلام -: " كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه " (1).
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام -: عن الخفاف يأتي السوق فيشتري
وأورده عليه جماعة: بأن استفادة هذه الإرادة من الخبر محل مناقشة إلا أن الذي يسهل الخطب كون الحكم استحبابيا ولعل ما إفادة الشهيد بضميمة فتوى الأصحاب يكون كافيا فيه للتسامح في أدلة السنن فتأمل فإن دليل التسامح مختص بما إذا كان هناك رواية ضعيفة ظاهرة الدلالة على حكم فيتسامح فيه ويبنى على ثبوته لأخبار من بلغ ولا تتناول أمثال المقام.
جواز شراء ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح الثانية: (وما يباع في سوق المسلمين) من الذبائح واللحوم والجلود (فهو ذكي حلال إذ لم يعلم حاله) بلا خلاف فيه.
ويشهد به صحيح الفضلاء عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون؟ فقال - عليه السلام -: " كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه " (1).
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام -: عن الخفاف يأتي السوق فيشتري