____________________
الاجمالي بحرمة بعضها لزوم الاجتناب عن الجميع بل أصالة عدم التذكية الجارية في كل واحد منها بالخصوص غير المعارضة بالجارية في غيره لعدم لزوم المخالفة العلمية من الاجراء في الجميع تقتضي حرمة أكل كل واحد منها.
واستدل للثاني بالنصوص المتقدمة وأجاب الأولون عنها تارة بما تقدم من عدم دلالتها على موته في الماء صريحا وأخرى بأنها تدل على حلية المتميز ولا يقول بها هؤلاء.
يرد على الوجه الأول أنها ظاهرة في ذلك ولا يعتبر في الدليل كونه صريحا وأما الثاني فهو تام ولذلك بنينا على معارضتها مع صحيح عبد المؤمن لورودها في مقام بيان حكم الميت في الآلة نفسه ولا نظر لها إلى صورة الاختلاط والعلم الاجمالي بحرمة بعض وحلية آخر وحملها على ذلك خلاف ظاهرها فالأظهر البناء على حرمة الجميع. هذا كله في السمك.
ذكاة الجراد أخذه حيا (وكذا الجراد ذكاة أخذه حيا) والكلام فيه كالكلام في السمك في جميع الأحكام المتقدمة (ولا يشترط فيهما الاسلام ولا التسمية) فها هنا فروع:
1 - لا يشترط الاسلام في مخرج السمك هذا هو المشهور بين الأصحاب وظاهر المفيد تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا وقال ابن زهرة الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر.
ويشهد للأول مضافا إلى اطلاق الكتاب والسنة موثق أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن صيد المجوس للسمك حين يضربون للشبك ولا يسمون أو يهودي؟ قال - عليه السلام -: " لا بأس إنما صيد الحيتان أخذها " (1).
واستدل للثاني بالنصوص المتقدمة وأجاب الأولون عنها تارة بما تقدم من عدم دلالتها على موته في الماء صريحا وأخرى بأنها تدل على حلية المتميز ولا يقول بها هؤلاء.
يرد على الوجه الأول أنها ظاهرة في ذلك ولا يعتبر في الدليل كونه صريحا وأما الثاني فهو تام ولذلك بنينا على معارضتها مع صحيح عبد المؤمن لورودها في مقام بيان حكم الميت في الآلة نفسه ولا نظر لها إلى صورة الاختلاط والعلم الاجمالي بحرمة بعض وحلية آخر وحملها على ذلك خلاف ظاهرها فالأظهر البناء على حرمة الجميع. هذا كله في السمك.
ذكاة الجراد أخذه حيا (وكذا الجراد ذكاة أخذه حيا) والكلام فيه كالكلام في السمك في جميع الأحكام المتقدمة (ولا يشترط فيهما الاسلام ولا التسمية) فها هنا فروع:
1 - لا يشترط الاسلام في مخرج السمك هذا هو المشهور بين الأصحاب وظاهر المفيد تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا وقال ابن زهرة الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر.
ويشهد للأول مضافا إلى اطلاق الكتاب والسنة موثق أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن صيد المجوس للسمك حين يضربون للشبك ولا يسمون أو يهودي؟ قال - عليه السلام -: " لا بأس إنما صيد الحيتان أخذها " (1).