____________________
رسالتنا المسائل المستحدثة المطبوعة.
ثم إنه لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (إنما يرثه) أي ولد الزنا (ولده وزوجه أو زوجته وهو يرثهم) للعمومات مع عدم المانع (ومع عدمهم) يرثه (الإمام) لما مر من أنه وارث من لا وارث له.
ميراث الحمل المقام الثالث: في ميراث الحمل (و) فيه مسائل: الأولى (الحمل إن سقط حيا) سواء كان ذلك بنفسه أم بجناية (ورث وإلا فلا) بلا خلاف فيهما بل عليهما الاجماع في جملة من الكلمات.
ويشهد لهما: جملة من النصوص منطوقا ومفهوما كصحيح ربعي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في المنفوس: (إذا تحرك ورث أنه ربما كان أخرس) (1).
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام - في السقط: (إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس) (2).
وصحيح الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر - عليه السلام - عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه فقال - عليه السلام -: (إذا تحرك تحركا بينا ورث ويورث فإنه ربما كان أخرس) (3).
وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (قال أبي - عليه السلام - إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس) (4).
ثم إنه لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (إنما يرثه) أي ولد الزنا (ولده وزوجه أو زوجته وهو يرثهم) للعمومات مع عدم المانع (ومع عدمهم) يرثه (الإمام) لما مر من أنه وارث من لا وارث له.
ميراث الحمل المقام الثالث: في ميراث الحمل (و) فيه مسائل: الأولى (الحمل إن سقط حيا) سواء كان ذلك بنفسه أم بجناية (ورث وإلا فلا) بلا خلاف فيهما بل عليهما الاجماع في جملة من الكلمات.
ويشهد لهما: جملة من النصوص منطوقا ومفهوما كصحيح ربعي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في المنفوس: (إذا تحرك ورث أنه ربما كان أخرس) (1).
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام - في السقط: (إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس) (2).
وصحيح الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر - عليه السلام - عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه فقال - عليه السلام -: (إذا تحرك تحركا بينا ورث ويورث فإنه ربما كان أخرس) (3).
وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (قال أبي - عليه السلام - إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس) (4).