____________________
حل بيع عظام الفيل وشرائها واتخاذ الأمشاط منها بل اتخاذ الإمام عنها المشط أو الأمشاط (1) وأما عددها فسيأتي في الأطعمة والأشربة.
3 - في الحشرات - واحدها الحشرة بالتحريك -: وهي ما يسكن باطن الأرض كاليربوع والفأرة والضب والحية وما شاكل والأكثر هنا علي عدم وقوع التذكية عليها والمدرك للقولين هو الأصل وحيث عرفت أن الأصل وقوع التذكية فالأظهر البناء عليه فيها.
4 - غير الثلاثة من الحيوانات وهي على قسمين:
أحدهما: ما حرم أكل لحمه لعارض كالموطوء والجلال.
ثانيهما: ما يكون حرمته ذاتية كبعض أنواع الغراب على القول بحرمته أما القسم الثاني فالكلام فيه ما في الفرع السابق. وأما القسم الأول فيشهد لوقوع التذكية عليه مضافا إلى ما مر استصحاب بقاء القابلية فلا اشكال فيه.
بيان ما يتحقق به الصيد المملك خاتمة: قد مر في أول هذا الكتاب أن للصيد والاصطياد معنيين أحدهما:
ازهاق روح الحيوان بالآلة المعتبرة فيه. والثاني: اثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة. أما الأول فقد سبق أحكامه وأما الثاني فالكلام فيه تارة فيما يحل أكله ويحرم وأخرى: فيما به يحل أكله من أنواع التذكية وثالثة: فيما يقبل التذكية وما لا يقبلها ورابعة: في حيثية التملك أما الجهة الأولى فسيأتي البحث فيها في كتاب
3 - في الحشرات - واحدها الحشرة بالتحريك -: وهي ما يسكن باطن الأرض كاليربوع والفأرة والضب والحية وما شاكل والأكثر هنا علي عدم وقوع التذكية عليها والمدرك للقولين هو الأصل وحيث عرفت أن الأصل وقوع التذكية فالأظهر البناء عليه فيها.
4 - غير الثلاثة من الحيوانات وهي على قسمين:
أحدهما: ما حرم أكل لحمه لعارض كالموطوء والجلال.
ثانيهما: ما يكون حرمته ذاتية كبعض أنواع الغراب على القول بحرمته أما القسم الثاني فالكلام فيه ما في الفرع السابق. وأما القسم الأول فيشهد لوقوع التذكية عليه مضافا إلى ما مر استصحاب بقاء القابلية فلا اشكال فيه.
بيان ما يتحقق به الصيد المملك خاتمة: قد مر في أول هذا الكتاب أن للصيد والاصطياد معنيين أحدهما:
ازهاق روح الحيوان بالآلة المعتبرة فيه. والثاني: اثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة. أما الأول فقد سبق أحكامه وأما الثاني فالكلام فيه تارة فيما يحل أكله ويحرم وأخرى: فيما به يحل أكله من أنواع التذكية وثالثة: فيما يقبل التذكية وما لا يقبلها ورابعة: في حيثية التملك أما الجهة الأولى فسيأتي البحث فيها في كتاب