____________________
كما في الرياض؟ وجهان: مقتضى اطلاق الأدلة عدم الحلية إذ الخارج خصوص الترك ناسيا.
واستدل للأول بكون الجهل كالنسيان في المعنى المسوغ للأكل ولذا تساويا حكما في ترك الاستقبال وهو كما ترى.
ولو اعتقد عدم وجوب التسمية وسمى فالأظهر حلية الذبيحة لاطلاق النصوص ولما دل على حلية ذبيحة المخالف وإن لم يعتقد وجوبها بل يحل شراء ما في أسواق المسلمين من اللحوم والجلود من غير سؤال كما يأتي.
فما عن المصنف - ره - في المختلف من عدم الاكتفاء بتلك التسمية ضعيف.
اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح (و) الثالث مما (يشترط) في كيفية الذبح أن يكون (في الإبل النحر وفي غيرها الذبح) فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل على اعتباره في الخلاف والغنية والسرائر وغيرها الاجماع.
محل البحث مسألتان: الأولى: كون النحر في الإبل والذبح في غيرها.
الثانية: لو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل.
أما الأولى: فيشهد لكون النحر في الإبل خبر أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إن امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة بعد أو تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه " (1).
واستدل للأول بكون الجهل كالنسيان في المعنى المسوغ للأكل ولذا تساويا حكما في ترك الاستقبال وهو كما ترى.
ولو اعتقد عدم وجوب التسمية وسمى فالأظهر حلية الذبيحة لاطلاق النصوص ولما دل على حلية ذبيحة المخالف وإن لم يعتقد وجوبها بل يحل شراء ما في أسواق المسلمين من اللحوم والجلود من غير سؤال كما يأتي.
فما عن المصنف - ره - في المختلف من عدم الاكتفاء بتلك التسمية ضعيف.
اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح (و) الثالث مما (يشترط) في كيفية الذبح أن يكون (في الإبل النحر وفي غيرها الذبح) فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل على اعتباره في الخلاف والغنية والسرائر وغيرها الاجماع.
محل البحث مسألتان: الأولى: كون النحر في الإبل والذبح في غيرها.
الثانية: لو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل.
أما الأولى: فيشهد لكون النحر في الإبل خبر أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إن امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة بعد أو تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه " (1).