____________________
الثانية: (ويتشارك ما زاد) من الزوجات (على الواحدة في الثمن أو الربع) اتفاقا فتوى ونصا لاحظ صحيح ابن مهزيار وخبر العبدي المتقدمين الذي قال الفضل الراوي له وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب وسيأتي جملة أخرى منها لا يعتبر الدخول في إرث الزوجين الثالثة: (ويرث كل منهما من صاحبه مع الدخول وعدمه) اجماعا حكاه جماعة ويشهد له مضافا إلى ذلك وإلى الاطلاقات والعمومات وإلى ما دل على ثبوت التوارث بين الزوجين الصغيرين الآتي جملة من النصوص الخاصة.
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال - عليه السلام -: " لها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا " (1).
وموثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها مالها من المهر وكيف ميراثها؟ فقال - عليه السلام -: " إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض صداقا فلا صداق لها " وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته قال - عليه السلام -: " إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها " (2).
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال - عليه السلام -: " لها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا " (1).
وموثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها مالها من المهر وكيف ميراثها؟ فقال - عليه السلام -: " إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض صداقا فلا صداق لها " وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته قال - عليه السلام -: " إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها " (2).