____________________
حكم ما لو اجتمع جدود مختلفون الخامسة: (ولو اجتمع المختلفون) كما لو كان جدا أو جدة أو هما لأب وجدا أو جدة أو هما لأم (فللمتقرب بالأم الثلث وإن كان واحدا والباقي للمتقرب بالأب) اجماعا في بعض الصور وعلى المشهور في بعضها الآخر.
توضيحه: إن الصور المتصورة الحاصلة من ضرب ثلاث صور من صور وجود المتقرب بالأب وهي وجود الجد أو الجدة أو هما معا في ثلاث صور من صور وجود المتقرب بالأم تسع صور.
وقد اتفقوا على هذا الحكم في ثلاث صور منها وهي صورة اجتماع الجدين للأم مع الجدين للأب أو الجد له أو الجدة له.
واختلفوا في غيرها من الصور فعن علي بن بابويه والنهاية والقاضي والحلي وابن حمزة وعامة المتأخرين: ثبوت هذا الحكم فيها أيضا بل عن الخلاف الاجماع عليه وعن الفضل والعماني: إنه في صورة اجتماع الجدتين يكون للجدة للأم السدس وللجدة للأب النصف ويرد الباقي عليهما بالنسبة وعن الصدوق: إنه في صورة اجتماع الجد للأب مع الجد للأم يكون السدس للجد للأم وعن التقي والسيد ابن زهرة والكيدري أنه في جميع الصور غير الاجماعية يكون السدس للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأب.
وقد استدل لما هو المشهور في جميع الصور التسع: الأخبار الدالة على أنه لكل قريب نصيب من يتقرب به إلى الميت وسهمه كصحيح سليمان بن خالد عن أبي
توضيحه: إن الصور المتصورة الحاصلة من ضرب ثلاث صور من صور وجود المتقرب بالأب وهي وجود الجد أو الجدة أو هما معا في ثلاث صور من صور وجود المتقرب بالأم تسع صور.
وقد اتفقوا على هذا الحكم في ثلاث صور منها وهي صورة اجتماع الجدين للأم مع الجدين للأب أو الجد له أو الجدة له.
واختلفوا في غيرها من الصور فعن علي بن بابويه والنهاية والقاضي والحلي وابن حمزة وعامة المتأخرين: ثبوت هذا الحكم فيها أيضا بل عن الخلاف الاجماع عليه وعن الفضل والعماني: إنه في صورة اجتماع الجدتين يكون للجدة للأم السدس وللجدة للأب النصف ويرد الباقي عليهما بالنسبة وعن الصدوق: إنه في صورة اجتماع الجد للأب مع الجد للأم يكون السدس للجد للأم وعن التقي والسيد ابن زهرة والكيدري أنه في جميع الصور غير الاجماعية يكون السدس للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأب.
وقد استدل لما هو المشهور في جميع الصور التسع: الأخبار الدالة على أنه لكل قريب نصيب من يتقرب به إلى الميت وسهمه كصحيح سليمان بن خالد عن أبي