____________________
إرث ولاء الجريرة (وأما الولاء ف) قد عرفت أن (أقسامه ثلاثة) مرتبة (الأول ولاء العتق) وحيث بنائنا في هذا الشرح على إلغاء مسائل العبيد والإماء لانتفاء الموضوع والظاهر بحسب العادة عدم تحقق الموضوع إلى زمان ظهور ولي الأمر أرواحنا فداه فنلغي مسائل هذا القسم.
(الثاني: ولاء تضمن الجريرة) وهي الجناية (و) لا خلاف نصا وفتوى في مشروعيته بل الاجماع بقسميه كما في الجواهر على أن (من توالى) وركن (انسانا) يرضاه فاتخذه وليا يعقله و (يضمن حدثه ويكون ولائه له) صح ذلك ويرثه.
وفي المسالك هذا العقد كان في الجاهلية يتوارثون به دون العقار فأقرهم الله تعالى في صدر الاسلام عليه وأنزل فيه: (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) (1).
ثم نسخ بالاسلام والهجرة فإذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجرون دون ولده وإليه الإشارة بقوله تعالى: (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ) (2).
ثم نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة وأنزل الله تعالى فيه آيات الفرائض وقوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) (3).
ونفي الإرث بضمان الجريرة منسوخا عند الشافعي وعندنا أنه باق لكن على بعض الوجوه لا مطلقا انتهى.
وظاهره دعوى الاجماع عليه وقد ادعاه كثير من الأصحاب ويشهد لمشروعيته
(الثاني: ولاء تضمن الجريرة) وهي الجناية (و) لا خلاف نصا وفتوى في مشروعيته بل الاجماع بقسميه كما في الجواهر على أن (من توالى) وركن (انسانا) يرضاه فاتخذه وليا يعقله و (يضمن حدثه ويكون ولائه له) صح ذلك ويرثه.
وفي المسالك هذا العقد كان في الجاهلية يتوارثون به دون العقار فأقرهم الله تعالى في صدر الاسلام عليه وأنزل فيه: (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) (1).
ثم نسخ بالاسلام والهجرة فإذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجرون دون ولده وإليه الإشارة بقوله تعالى: (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ) (2).
ثم نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة وأنزل الله تعالى فيه آيات الفرائض وقوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) (3).
ونفي الإرث بضمان الجريرة منسوخا عند الشافعي وعندنا أنه باق لكن على بعض الوجوه لا مطلقا انتهى.
وظاهره دعوى الاجماع عليه وقد ادعاه كثير من الأصحاب ويشهد لمشروعيته