____________________
وأما النصوص الدالة على أن كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه (1) فقد ذكرنا في الأصول أنها مختصة بالشبهة البدوية وغير المحصورة وما شاكل ولا تشمل الشك المقرون بالعلم الاجمالي مع كون الشبهة محصورة لأن الحرام فيه معلوم بعينه.
فما في المستند وعن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية وغيرهما: من عدم وجوب الاجتناب عن الجميع ضعيف وقد مر الكلام في هذه المسألة مفصلا في كتاب البيع فراجع.
حكم الأكل من بيوت الأقارب بقي في المقام (مسائل) لا بد من التعرض لها:
الأولى: الأصل تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه بالأكل وغيره لقوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض " (2) ولقوله سبحانه:
(فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (3) دل بمفهوم الشرط على عدم جواز الأكل بدون الطيبة وهو في الزوجة ويتعدى إلى غيرها بالفحوى.
ولجملة من النصوص: كخبر الإحتجاج المروي عن مولانا عجل الله تعالى فرجه: " فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه " (4) ونحوه التوقيع الشريف
فما في المستند وعن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية وغيرهما: من عدم وجوب الاجتناب عن الجميع ضعيف وقد مر الكلام في هذه المسألة مفصلا في كتاب البيع فراجع.
حكم الأكل من بيوت الأقارب بقي في المقام (مسائل) لا بد من التعرض لها:
الأولى: الأصل تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه بالأكل وغيره لقوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض " (2) ولقوله سبحانه:
(فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (3) دل بمفهوم الشرط على عدم جواز الأكل بدون الطيبة وهو في الزوجة ويتعدى إلى غيرها بالفحوى.
ولجملة من النصوص: كخبر الإحتجاج المروي عن مولانا عجل الله تعالى فرجه: " فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه " (4) ونحوه التوقيع الشريف