____________________
9 - المشهور بين الأصحاب أن مقدار الطعمة سدس الأصل وهو الظاهر من النصوص وصريح خبر إسحاق المتقدم وعن المصنف - ره - أنه أقل الأمرين من السدس وزيادة نصيب المطعم من السدس وهو مضافا إلى عدم الدليل عليه مناف لجميع ما تقدم من أن استحباب ذلك مختص بصورة عدم وجود الولد وفي تلك الصورة لا يتصور الزيادة مع كونها أقل من السدس كما مر فيرجع ذلك إلى ما هو المشهور وعن الإسكافي أنه سدس نصيب المطعم لاحتمال السدس لكل منهما والأصل عدم استحباب الزائد عن سدس النصيب بعد كونه الثابت قطعا والأخبار ترده.
في الحجب وبيان المراد منه ويلحق بالمقام (مسائل: الأولى) في الحجب وهو لغة المنع والمراد منه في المقام : منع من له سبب الإرث عنه بالكلية أو من بعضه والأول يسمى: حجب حرمان والثاني: حجب نقصان.
توضيح ذلك: إنه قد مر أن الورثة إما نسبيات أو سببيات ولكل منهما مراتب وطبقات ولكل منها أصناف ودرجات وعرفت وستعرف أن جميع الطبقات والدرجات لا تجتمعون في الإرث بل يمنع بعضهم بعضا من الإرث بالكلية وذلك يسمى حجب حرمان.
ثم إن الذين يجتمعون في الإرث قد يصير الاجتماع مع بعض موجبا لنقص ما يرثه الآخر عند عدمه فيمنعه عن الزائد ويسمى ذلك بحجب نقصان.
أما القسم الأول: فتفصيله في ضمن المسائل المتقدمة والآتية وقد عرفت
في الحجب وبيان المراد منه ويلحق بالمقام (مسائل: الأولى) في الحجب وهو لغة المنع والمراد منه في المقام : منع من له سبب الإرث عنه بالكلية أو من بعضه والأول يسمى: حجب حرمان والثاني: حجب نقصان.
توضيح ذلك: إنه قد مر أن الورثة إما نسبيات أو سببيات ولكل منهما مراتب وطبقات ولكل منها أصناف ودرجات وعرفت وستعرف أن جميع الطبقات والدرجات لا تجتمعون في الإرث بل يمنع بعضهم بعضا من الإرث بالكلية وذلك يسمى حجب حرمان.
ثم إن الذين يجتمعون في الإرث قد يصير الاجتماع مع بعض موجبا لنقص ما يرثه الآخر عند عدمه فيمنعه عن الزائد ويسمى ذلك بحجب نقصان.
أما القسم الأول: فتفصيله في ضمن المسائل المتقدمة والآتية وقد عرفت