____________________
مسمع (1) وغيره.
ومرسل النميري عن الإمام الباقر - عليه السلام -: في شاة بولا ثم ذبحت قال فقال - عليه السلام -: " يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذائها " (2) إلى غير تلكم من النصوص الدالة عليه منطوقا أو مفهوما وانكار ظهوره في الحرمة نظرا إلى عدم ظهور النهي فيها قد حقق في محله بطلانه.
ولا يعارضها صحيح سعد بن سعد عن الإمام الرضا - عليه السلام -: عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر وهم لا يمنعونها عن شئ تمر على العذرة مخلا عنها فأكل بيضهن قال - عليه السلام -: " لا بأس " (3) إذ ليس فيه أكل الحيوان العذرة وعلى فرض ذلك لم يعلم الأكثر أو الدوام الموجب للجلل فالقول بالكراهة ضعيف جدا.
(و) أما ما به يحصل الجلل ف (هو) ان (ما) يحصل بأن (يأكل عذرة الانسان خاصة) في مدة معينة كما هو المشهور بين الأصحاب أما اعتبار أكل العذرة فيشهد به مضافا إلى أن المتيقن حصول الجلل به دون الاغتذاء بغيرها من النجاسات والأصل يقتضي عدمه مرسل النميري المتقدم والجلالة التي يكون غذائها ذلك فإن المشار إليه هو العذرة فما عن الحلبي من الحاق سائر النجاسات بالعذرة ضعيف وأما اعتبار التمحض فيشهد به مضافا إلى الأصل المتقدم مرسلا النميري وابن أسباط المتقدمان وقد عمل بهما الأصحاب وأما اعتبار المدة فواضح.
اختلف الأصحاب في المدة التي يحصل بها الجلل على أقوال:
ومرسل النميري عن الإمام الباقر - عليه السلام -: في شاة بولا ثم ذبحت قال فقال - عليه السلام -: " يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذائها " (2) إلى غير تلكم من النصوص الدالة عليه منطوقا أو مفهوما وانكار ظهوره في الحرمة نظرا إلى عدم ظهور النهي فيها قد حقق في محله بطلانه.
ولا يعارضها صحيح سعد بن سعد عن الإمام الرضا - عليه السلام -: عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر وهم لا يمنعونها عن شئ تمر على العذرة مخلا عنها فأكل بيضهن قال - عليه السلام -: " لا بأس " (3) إذ ليس فيه أكل الحيوان العذرة وعلى فرض ذلك لم يعلم الأكثر أو الدوام الموجب للجلل فالقول بالكراهة ضعيف جدا.
(و) أما ما به يحصل الجلل ف (هو) ان (ما) يحصل بأن (يأكل عذرة الانسان خاصة) في مدة معينة كما هو المشهور بين الأصحاب أما اعتبار أكل العذرة فيشهد به مضافا إلى أن المتيقن حصول الجلل به دون الاغتذاء بغيرها من النجاسات والأصل يقتضي عدمه مرسل النميري المتقدم والجلالة التي يكون غذائها ذلك فإن المشار إليه هو العذرة فما عن الحلبي من الحاق سائر النجاسات بالعذرة ضعيف وأما اعتبار التمحض فيشهد به مضافا إلى الأصل المتقدم مرسلا النميري وابن أسباط المتقدمان وقد عمل بهما الأصحاب وأما اعتبار المدة فواضح.
اختلف الأصحاب في المدة التي يحصل بها الجلل على أقوال: