____________________
حكم ما إذا اشتبهت المطلقة من الأربع الرابعة: إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الأول كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد وربع الربع بدونه والباقي من ثلاثة أرباع الثمن أو الربع يقسم بين الأربع بلا خلاف فيه.
ويشهد له صحيح أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال - عليه السلام -: " جائز له ولهن " قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ فقال - عليه السلام -: " إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وليس عليها العدة " قال: " ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة " (1).
وعن الحلي البناء على القرعة التي هي (2) لكل أمر مشتبه مطلقا أو مشتبه في الظاهر دون الواقع فالفرض على كل من مواردها بناء على أصله من عدم حجية الخبر الواحد.
ويشهد له صحيح أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال - عليه السلام -: " جائز له ولهن " قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ فقال - عليه السلام -: " إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وليس عليها العدة " قال: " ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة " (1).
وعن الحلي البناء على القرعة التي هي (2) لكل أمر مشتبه مطلقا أو مشتبه في الظاهر دون الواقع فالفرض على كل من مواردها بناء على أصله من عدم حجية الخبر الواحد.