____________________
الفروض إلا أنه يثبت في الباقي بعدم الفصل.
وفي الجواهر استدل له: بالنصوص الدالة عليه ولم أظفر بها إلا أن يكون مراده الرضوي والصحيح ويمكن أن يكون نظره إلى النصوص الدالة على أن ابن الأخ أو الأخت يرث مع الجد والجد والإخوة في المرتبة المتقدمة على هذه المرتبة فيكون أولاد الإخوة أيضا مقدمين ولا بأس به.
ويمكن أن يستدل له في الجملة: بخبر أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام -:
" الخال والخالة ترثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهم " الحديث (1).
وكيف كان فالحكم مسلم ومخالفة يونس لا تضر ثم إن هذه المرتبة مأخوذة من الآية (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) وليست مذكورة في الكتاب بالخصوص ووردت به أيضا نصوص صحاح ستمر عليك في ضمن المسائل الآتية.
ميراث الأعمام والعمات وتمام الكلام بالبحث في مواضع. الأول: في ميراث الأعمام والعمات وفيه مسائل:
الأولى: إذا مات الميت ولم يخلف أحدا ممن هو في المرتبتين المتقدمتين ولا غير الأعمام والعمات ممن هو في هذه المرتبة ولا الزوج ولا الزوجة (فللعم وحده المال) كله (وكذا العمان فما زاد) يكون المال بينهما أو بينهم بالسوية إذا كانوا لأب أو لأم أو لهما و (كذا العمة والعمتان والعمات) بلا خلاف في شئ من ذلك بل الاجماع المحقق عليه.
ويشهد به مضافا إلى ذلك: قاعدة الأقرب يمنع الأبعد المستفادة من الكتاب
وفي الجواهر استدل له: بالنصوص الدالة عليه ولم أظفر بها إلا أن يكون مراده الرضوي والصحيح ويمكن أن يكون نظره إلى النصوص الدالة على أن ابن الأخ أو الأخت يرث مع الجد والجد والإخوة في المرتبة المتقدمة على هذه المرتبة فيكون أولاد الإخوة أيضا مقدمين ولا بأس به.
ويمكن أن يستدل له في الجملة: بخبر أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام -:
" الخال والخالة ترثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهم " الحديث (1).
وكيف كان فالحكم مسلم ومخالفة يونس لا تضر ثم إن هذه المرتبة مأخوذة من الآية (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) وليست مذكورة في الكتاب بالخصوص ووردت به أيضا نصوص صحاح ستمر عليك في ضمن المسائل الآتية.
ميراث الأعمام والعمات وتمام الكلام بالبحث في مواضع. الأول: في ميراث الأعمام والعمات وفيه مسائل:
الأولى: إذا مات الميت ولم يخلف أحدا ممن هو في المرتبتين المتقدمتين ولا غير الأعمام والعمات ممن هو في هذه المرتبة ولا الزوج ولا الزوجة (فللعم وحده المال) كله (وكذا العمان فما زاد) يكون المال بينهما أو بينهم بالسوية إذا كانوا لأب أو لأم أو لهما و (كذا العمة والعمتان والعمات) بلا خلاف في شئ من ذلك بل الاجماع المحقق عليه.
ويشهد به مضافا إلى ذلك: قاعدة الأقرب يمنع الأبعد المستفادة من الكتاب