____________________
2 - أدلة نفي الضرر (1) إما بدعوى إرادة النهي من النفي أو بدعوى أن جوازه ضرري منفي في الشريعة.
وفيه: إن تلك الأدلة إنما تنفي الأحكام الضررية ولا يكون المراد من النفي النهي كما حقق ذلك في محله وجواز الاضرار بالنفس غير مشمول لها لما حقق في محله من أنه لا يشمل حديث لا ضرر الأحكام غير اللزومية المتعلقة بالشخص نفسه مع أن منع جواز الاضرار بالنفس إذا ترتب عليه غرض عقلائي مخالف للامتنان فلا يشمله الحديث أضف إلى ذلك أن الضرر الذي يترتب عليه غرض عقلائي لا يعد ضررا عرفا.
3 - خبر مفضل بن عمر: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال: " إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم - إلى أن قال: - أما الميتة فلأنه لا بد منها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله " الخ (2). بدعوى أنه يدل بعموم العلة على حرمة الاضرار بالنفس.
وفيه: إن المستفاد منه أن الحكمة في حرمة عدة من الأطعمة المحرمة هي الضرر ولا يتعدى عن حكمة التشريع والوجه في ذلك أن السؤال إنما يكون عن وجه تحريم الله تعالى تلك الأمور فالسؤال إنما يكون عن حكمة التشريع ولا يكون سؤالا عن
وفيه: إن تلك الأدلة إنما تنفي الأحكام الضررية ولا يكون المراد من النفي النهي كما حقق ذلك في محله وجواز الاضرار بالنفس غير مشمول لها لما حقق في محله من أنه لا يشمل حديث لا ضرر الأحكام غير اللزومية المتعلقة بالشخص نفسه مع أن منع جواز الاضرار بالنفس إذا ترتب عليه غرض عقلائي مخالف للامتنان فلا يشمله الحديث أضف إلى ذلك أن الضرر الذي يترتب عليه غرض عقلائي لا يعد ضررا عرفا.
3 - خبر مفضل بن عمر: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال: " إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم - إلى أن قال: - أما الميتة فلأنه لا بد منها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله " الخ (2). بدعوى أنه يدل بعموم العلة على حرمة الاضرار بالنفس.
وفيه: إن المستفاد منه أن الحكمة في حرمة عدة من الأطعمة المحرمة هي الضرر ولا يتعدى عن حكمة التشريع والوجه في ذلك أن السؤال إنما يكون عن وجه تحريم الله تعالى تلك الأمور فالسؤال إنما يكون عن حكمة التشريع ولا يكون سؤالا عن