____________________
باغي الصيد والعادي: السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين " الحديث (1) ونحوه خبر عبد العظيم الحسني عن الجواد - عليه السلام - (2).
وفي المروي عن مجمع البيان عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام -: تفسير الباغي بالخارج على إمام المسلمين والعادي بعاد بالمعصية طريقة المحقين (3) ولا منافاة بين التفسيرات ولا بعد في دخول الجميع في الآية الكريمة فالعبرة بما في النصوص المعتبرة.
السادسة: إذا لم يجد المضطر إلا مال الغير فيجوز له أخذه فإن كان ذلك الغير غير مضطر فإن كان اضطراره بالغا حد الخوف على النفس بأن كان مشرفا على الهلاكة وجب عليه الدفع إليه لأن في الامتناع إعانة على قتل المسلم وقد روى ابن أبي عمير في الصحيح عن أبي عبد الله - عليه السلام -:
" من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله " (4) ونحوه غيره.
ولأنه يجب حفظ النفس المحترمة من الهلاكة للاجماع ولنصوص المواساة (5) وغيرها ولما ذكروه من أنه يجب الانفاق على الناس كفاية على العاجز وللنبوي المروي بطريق صحيح: " فإن دماءكم عليكم حرام " (6) وبفحوى ما دل على وجوب البيع
وفي المروي عن مجمع البيان عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام -: تفسير الباغي بالخارج على إمام المسلمين والعادي بعاد بالمعصية طريقة المحقين (3) ولا منافاة بين التفسيرات ولا بعد في دخول الجميع في الآية الكريمة فالعبرة بما في النصوص المعتبرة.
السادسة: إذا لم يجد المضطر إلا مال الغير فيجوز له أخذه فإن كان ذلك الغير غير مضطر فإن كان اضطراره بالغا حد الخوف على النفس بأن كان مشرفا على الهلاكة وجب عليه الدفع إليه لأن في الامتناع إعانة على قتل المسلم وقد روى ابن أبي عمير في الصحيح عن أبي عبد الله - عليه السلام -:
" من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله " (4) ونحوه غيره.
ولأنه يجب حفظ النفس المحترمة من الهلاكة للاجماع ولنصوص المواساة (5) وغيرها ولما ذكروه من أنه يجب الانفاق على الناس كفاية على العاجز وللنبوي المروي بطريق صحيح: " فإن دماءكم عليكم حرام " (6) وبفحوى ما دل على وجوب البيع