____________________
من أدلة روافع التكليف.
الثانية: المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين المحرمات في إباحتها في حال الاضطرار وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط أنه لا يجوز دفع الضرورة بالخمر.
يشهد للأول: اطلاق أكثر الأدلة المتقدمة وخصوص خبر المفضل ومرسل محمد المتقدمين المتضمنين للتصريح بجواز تناول الخمر للمضطر.
وموثق عمار بن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: إنه سأله عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا؟ قال - عليه السلام -: " يشرب منه قوته " (1).
ومرسل الصدوق قال: جاء الحديث هكذا: وشرب الخمر جائز في الضرورة (2).
وخبر الدعائم: وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروي وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطر إليه (3).
واستدل للقول الثاني: بأن الكتاب (4) دل على حرمة الخمر وآيات الحل للمضطر لتصدرها بغير الخمر مختصة بغيرها فلا تصلح لتقييد اطلاق آية الحرمة والنصوص لا تصلح للمقاومة معها فإن كل خبر يخالف الكتاب فهو مردود.
وبخبر أبي بصير عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " المضطر لا يشرب الخمر لأنها
الثانية: المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين المحرمات في إباحتها في حال الاضطرار وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط أنه لا يجوز دفع الضرورة بالخمر.
يشهد للأول: اطلاق أكثر الأدلة المتقدمة وخصوص خبر المفضل ومرسل محمد المتقدمين المتضمنين للتصريح بجواز تناول الخمر للمضطر.
وموثق عمار بن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: إنه سأله عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا؟ قال - عليه السلام -: " يشرب منه قوته " (1).
ومرسل الصدوق قال: جاء الحديث هكذا: وشرب الخمر جائز في الضرورة (2).
وخبر الدعائم: وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروي وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطر إليه (3).
واستدل للقول الثاني: بأن الكتاب (4) دل على حرمة الخمر وآيات الحل للمضطر لتصدرها بغير الخمر مختصة بغيرها فلا تصلح لتقييد اطلاق آية الحرمة والنصوص لا تصلح للمقاومة معها فإن كل خبر يخالف الكتاب فهو مردود.
وبخبر أبي بصير عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " المضطر لا يشرب الخمر لأنها