____________________
الفصل السابع في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم (الفصل السابع في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم و) الكلام فيه في ضمن مسائل:
الأولى: لا خلاف ولا اشكال في أن (هؤلاء) أي الغرقى والمهدوم عليهم (يتوارثون) أي يرث كل منهما من الآخر بأن يفرض موت أحدهما أولا فيورث الآخر منه ثم يفرض موت الآخر فيرث الأول منه وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه وعن العماني: يرث الغرقي والهدمى عند آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنصوص به مستفيضة لاحظ - صحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه قال - عليه السلام -:
" يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب على - عليه السلام - " (1) وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام - نحوه (2).
والثالث عنه - عليه السلام - عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل فقال - عليه السلام -: " يورث بعضهم من بعض " قلت: فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا قال: " وما أدخل "؟ قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما
الأولى: لا خلاف ولا اشكال في أن (هؤلاء) أي الغرقى والمهدوم عليهم (يتوارثون) أي يرث كل منهما من الآخر بأن يفرض موت أحدهما أولا فيورث الآخر منه ثم يفرض موت الآخر فيرث الأول منه وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه وعن العماني: يرث الغرقي والهدمى عند آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنصوص به مستفيضة لاحظ - صحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه قال - عليه السلام -:
" يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب على - عليه السلام - " (1) وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام - نحوه (2).
والثالث عنه - عليه السلام - عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل فقال - عليه السلام -: " يورث بعضهم من بعض " قلت: فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا قال: " وما أدخل "؟ قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما